سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ . فَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْ مِائَتَيْنِ مِثْلِ الْعَلَاءِ بْنِ صَالِحٍ ، فَخُبِّرَ أَنَّ سُؤَالَ زُبَيْدٍ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا كَانَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ لَا فِي الْوِتْرِ ، فَأَعْلَمَهُ أَنَّهُ سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ ، وَلَمْ يَذْكُرْ أَيْضًا الْبَرَاءَ . وَقَدْ رَوَى الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ - وَهُمَا إِمَامَا أَهْلِ زَمَانِهِمَا فِي الْحَدِيثِ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْبَرَاءِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ فِي الْفَجْرِ .