فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ
مصنف ابن أبي شيبة · #31470 هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
مصنف ابن أبي شيبة · #31471 فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَتَكُونُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ؟ قَالَا : [يَكُونُ هَذَانِ] بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يكونان هذين .
مصنف عبد الرزاق · #16559 فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ وَاجِبٍ عَلَيْهِ حَجٍّ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ شِبْهِ هَذَا قَالَ : " هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : هُوَ مِنَ الثُّلُثِ .
سنن البيهقي الكبرى · #12723 فِي الرَّجُلِ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، قَالَ : إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَّ ، فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ ، وَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ .
سنن البيهقي الكبرى · #12725 فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِالْحَجِّ أَوْ بِالزَّكَاةِ ، قَالَ : هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجٍّ أَوْ زَكَاةٍ فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ ، حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ . ( وَعَنِ ابْنِ سِيرِينَ ) مِثْلُ ذَلِكَ ، وَبِقَوْلِ الْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ نَقُولُ ، حَيْثُ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ . ) ، ، ، ، ، ، ، ،