فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ : إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ .
عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ ، فَغُسِلَ : ( إِنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُحْرِمَ فِيهِ ) . كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب : (أبو عامر).