13285
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ قَالَ : إِذَا غُسِلَ ذَلِكَ مِنْهُ فَذَهَبَ لَمْ يَرَهُ شَيْئًا أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد