13284
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ قَدْ صُبِغَ بِالزَّعْفَرَانِ ، ثُمَّ غُسِلَ لَيْسَ لَهُ نَفْضٌ وَلَا رَدْعٌ
معلق ، مرسل· رواه عطاء بن أبي رباحله شواهد