13283
في الثوب المصبوغ بالورس والزعفران من قال لا بأس أن يغسله ويحرم فيه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى آلِ عُمَرَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ أَنْ يُحْرِمَ فِي الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ إِذَا غَسَلَهُ
معلق ، مرسل· رواه سعيد بن جبير الأسديله شواهد