لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا ، وَلَا صَاحِبَ مَغْنَمِهِمْ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حصين .
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا .
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ " .