22704
في أجر القسام
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ :
أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ وَصَاحِبِ مَغَانِمِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد