طرف الحديث: أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ
عدد الروايات: 3
عدد الكتب المخرِّجة: 2
12367 12299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ " .
بَابُ بَيْعِ السَّكْرَانِ 15407 15335 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ .
22137 22139 22018 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ ، هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-14940
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة