أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً
مصنف ابن أبي شيبة · #17197 بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ ، يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ .
مصنف ابن أبي شيبة · #17199 الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً يَعْنِي بِالنِّكَاحِ : يُجَامِعُهَا .
مصنف ابن أبي شيبة · #17202 الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَلَكِنَّ اللهَ كَنَّى . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن .
سنن البيهقي الكبرى · #13974 كُنَّ بَغَايَا مُتَعَلِّنَاتٍ أَوْ مُعْلِنَاتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، بَغِيُّ آلِ فُلَانٍ وَبَغِيُّ آلِ فُلَانٍ ، فَقَالَ اللهُ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : فَأَحْكَمَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ بِالْإِسْلَامِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَقِيلَ لِعَطَاءٍ : أَبَلَغَكَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ .
سنن البيهقي الكبرى · #13977 أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : ذَلِكَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا ، فَذَكَرَهُ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : الزَّانِي لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ ، وَالزَّانِيَةُ لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ، يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ قَوْلَهُ يَنْكِحُ يُصِيبُ .
سنن البيهقي الكبرى · #13979 الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ : وَلَكِنْ لَا يُجَامِعُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قَالَ : وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَيْ : وَحُرِّمَ الزِّنَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِمَعْنَاهُ رُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالضَّحَّاكِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَالَّذِي يُشْبِهُ وَاللهُ أَعْلَمُ مَا قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ .
المستدرك على الصحيحين · #2802 أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
الأحاديث المختارة · #3610 فِي قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : لَا يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ .
الأحاديث المختارة · #4034 قَوْلِهِ : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ، قَالَ : هِيَ حُكْمٌ بَيْنَهُمَا . آخَرُ - بِأَصْبَهَانَ- أَنَّ، ، ، ، ، ،