أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَيْسَرَةَ ، ثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - :
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ ، لَا يَزْنِي بِهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ