المستدرك على الصحيحين
كتاب النكاح
121 حديثًا · 49 بابًا
لا صرورة في الإسلام2
لَا صَرُورَةَ فِي الْإِسْلَامِ
تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ - أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَكْثَرُهَا نِسَاءً
خير هذه الأمة أكثرها نساء2
قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ : " يَا سَعِيدُ ، تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهُمْ نِسَاءً
حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ
لم ير للمتحابين مثل التزوج2
لَمْ يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ التَّزَوُّجِ
ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُعِينَهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَالنَّاكِحُ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَعِفَّ ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ
تزوجوا النساء فإنهن يأتينكم بالمال3
تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمْ بِالْمَالِ
تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالٍ ثَلَاثٍ : تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى دِينِهَا
مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً ، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي
أي النساء خير2
أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ ، فَقَالَ : " خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا
حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ الفَقِيهُ ثَنَا عُبَيدُ بنُ شَرِيكٍ ثَنَا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ أَنبَأَ أَبُو
ثلاث من السعادة وثلاث من الشقاوة1
ثَلَاثٌ مِنَ السَّعَادَةِ ، وَثَلَاثٌ مِنَ الشَّقَاوَةِ ، فَمِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ تَرَاهَا تُعْجِبُكَ
تزوجوا الودود الولود2
تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ
ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهُنَّ
تخيروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم3
تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ ، فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِمْ
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ عِيسَى ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا زِيَادُ بنُ أَيُّوبَ ثَنَا عِكرِمَةُ بنُ إِبرَاهِيمَ عَن هِشَامِ
إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ
الحسب المال والكرم التقوى1
الْحَسَبُ الْمَالُ ، وَالْكَرَمُ التَّقْوَى
كرم المؤمن دينه ومروته عقله وحسبه خلقه3
كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ ، وَمُرُوَّتُهُ عَقْلُهُ ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ
أَرْضِعِيهِ " فَأَرْضَعَتْهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ ، فَحُرِّمَ بِهِنَّ ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
يَا بَنِي بَيَاضَةَ ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ " ، قَالَ : وَكَانَ حَجَّامًا
من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان2
مَنْ أَعْطَى لِلهِ ، وَمَنَعَ لِلهِ ، وَأَحَبَّ لِلهِ ، وَأَبْغَضَ لِلهِ ، وَأَنْكَحَ لِلهِ ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ
إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ ، فَأَنْكِحُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ
إذا خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل2
إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَعْضِ مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا
استخارة خطبة المرأة يريد نكاحها2
اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللهُ لَكَ ، ثُمَّ احْمَدْ رَبَّكَ وَمَجِّدْهُ
شُمِّي عَوَارِضَهَا ، وَانْظُرِي إِلَى عُرْقُوبَيْهَا
ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله2
أَلَا لَا يَنْكِحِ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْكِحُ عَنَاقًا ؟ قَالَ : فَسَكَتَ عَنِّي
تستأمر اليتيمة في نفسها1
تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنْ كَرِهَتْ فَلَا كُرْهَ عَلَيْهَا
لا تنكحوا النساء حتى تستأمروهن1
لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ حَتَّى تَسْتَأْمِرُوهُنَّ ، فَإِذَا سَكَتْنَ فَهُوَ إِذْنُهُنَّ
تزويج عائشة رضي الله عنها2
أَيْ رَسُولَ اللهِ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : " وَمَنْ ؟ " قَالَتْ : إِنْ شِئْتَ بِكْرًا ، وَإِنْ شِئْتَ ثَيِّبًا ، قَالَ : " وَمَنِ الْبِكْرُ
إِنَّهَا صَغِيرَةٌ " ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل2
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ وَحَدَّثَنَا
السلطان ولي من لا ولي له11
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الشَّيبَانِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ ثَنَا حَاتِمُ بنُ يُونُسَ الجُرجَانِيُّ قَالَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ
اختلاف أبي بكر وربيعة رضي الله عنهما في عذق نخلة1
يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَتَزَوَّجُ
عقد النكاح إلى الأولياء دونهن1
فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إذا نكح الوليان فهو للأول وإذا باع المجيزان فهو للأول4
أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلْأَوَّلِ
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا
إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ ، فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالْأَوَّلُ أَحَقُّ
كان صداقنا إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر أواق1
كَانَ صَدَاقُنَا إِذَا كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عَشْرَ أَوَاقٍ
من قتل أو مات في سبيل الله فهو في الجنة1
مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
يا أيها الناس لا تغالوا مهر النساء2
مَا أَمْهَرَ أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أَصْدَقَ أَحَدًا مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ
الأوقية أربعون درهما3
مَا زِيدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ وَلَا بَنَاتِهِ عَلَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً
كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ
لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحَانَ مَا زِدْتُمْ
تفسير القناطير المقنطرة1
الْقِنْطَارُ أَلْفَا أُوقِيَّةٍ
أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا3
أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا
زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ
إِنِّي لَا أُنْقِصُكِ شَيْئًا مِمَّا أَعْطَيْتُ فُلَانَةَ رَحَاتَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ ، وَمِرْفَقَةً حَشْوُهَا لِيفٌ
تزويج أبي طلحة أم سليم رضي الله عنها1
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ
التزويج على الإسلام1
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ تَزَوَّجَتْ أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إِسْلَامِهِ
من تزوج ولم يفرض صداقا2
نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا
صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم2
مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا
سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنْ صَدَاقِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، قَالَتْ : ثِنْتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشٌّ
مهر أم حبيبة رضي الله عنها أربعة آلاف1
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ ، فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ ، فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ
خير الصداق أيسره1
خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ
أعظم الذنوب عند الله1
إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، طَلَّقَهَا ، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا
الدعاء في حق الزوجين عند النكاح2
كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ
لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا
الأمر بإعلان النكاح8
أَنَّهُ نَكَحَ امْرَأَةً بِكْرًا ، وَدَخَلَ بِهَا ، فَوَجَدَهَا حُبْلَى ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَدَهَا عَبْدًا لَهُ
أَعْلِنُوا النِّكَاحَ
هَلْ كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ اللهْوَ
فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ بِالدُّفِّ
إِنَّهُ رُخِّصَ فِي الْغِنَاءِ فِي الْعُرْسِ ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ
رُخِّصَ لَنَا فِي اللهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ ، وَفِي الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
لَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللهُ
خَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاعْتَذَرْتُ إِلَيْهِ
جهاز فاطمة رضي الله عنها2
جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَاطِمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي خَمِيلٍ
أَرَادَتْ أُمِّي أَنْ تُسَمِّنَنِي لِدُخُولِي عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الدعاء لمن أفاد جارية أو امرأة أو دابة2
إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ أَوِ الْمَرْأَةَ أَوِ الدَّابَّةَ ، فَلْيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا
لَيْسَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتًا مُزَوَّقًا
التشديد في العدل بين النساء6
إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ ، فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَا يُفَضِّلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي مُكْثِهِ عِنْدَنَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقْسِمُ ، فَيَعْدِلُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَسْتَأْذِنُنَا ، إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا
لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى
حق الزوجة على الزوج3
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
إِنِّي أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ أَوَاقًا مِنْ مِسْكٍ
حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ : أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا ، مَا أَدَّتْ حَقَّهُ
حق الزوج على زوجته3
مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ : أَنْ لَوْ سَالَتْ مَنْخِرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا
أَيْ هَذِهِ ، أَذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَأْذَنَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ
لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها1
لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا
النساء أكثر أهل جهنم4
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، تَصَدَّقْنَ ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ
إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ
لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ
لَقَدْ أَطَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - سَبْعُونَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ
ضرب عنق من تزوج امرأة أبيه3
بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى رَجُلٍ يَأْتِي امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ نَقْتُلَهُ
إِنِّي لَأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
قصة إسلام غيلان بن سلمة الثقفي وتخييره لأربعة من النساء8
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ
أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُمْسِكَ أَرْبَعًا
إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لَا يَنْكِحُ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَهُ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ
أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِالنِّكَاحِ ، وَلَكِنَّهُ الْجِمَاعُ
إذا تزوج العبد بغير إذن سيده كان عاهرا4
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ كَانَ عَاهِرًا
يَا عَلِيُّ ، لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ
لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا
لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ