?ِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" نوع="مرفوع"/>
- 01الوفاة57هـ
- 02الوفاة91هـ
- 03الزهريتقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعةفي هذا السند:أخبره⚠ التدليسالوفاة123هـ
- 04الوفاة115هـ
- 05الوفاة149هـ
- 06الوفاة211هـ
- 07الوفاة237هـ
- 08محمد بن شاذان الأصمفي هذا السند:حدثناالوفاة286هـ
- 09محمد بن صالح بن هانئ الوراقفي هذا السند:حدثناالوفاة340هـ
- 10الوفاة403هـ
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 259) برقم: (728) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 384) برقم: (4079) ، (9 / 386) برقم: (4080) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (9 / 523) برقم: (3431) ، (10 / 213) برقم: (3678) ، (10 / 213) برقم: (3677) ، (11 / 347) برقم: (4215) ، (12 / 245) برقم: (4544) والحاكم في "مستدركه" (2 / 168) برقم: (2722) ، (2 / 168) برقم: (2721) ، (2 / 168) برقم: (2723) ، (2 / 168) برقم: (2724) والنسائي في "الكبرى" (5 / 179) برقم: (5378) وأبو داود في "سننه" (2 / 190) برقم: (2079) والترمذي في "جامعه" (2 / 392) برقم: (1141) ، (2 / 396) برقم: (1143) والدارمي في "مسنده" (3 / 1397) برقم: (2223) وابن ماجه في "سننه" (3 / 77) برقم: (1950) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 175) برقم: (1705) ، (6 / 176) برقم: (1711) ، (6 / 181) برقم: (1730) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 105) برقم: (13730) ، (7 / 105) برقم: (13731) ، (7 / 106) برقم: (13734) ، (7 / 106) برقم: (13732) ، (7 / 106) برقم: (13733) ، (7 / 109) برقم: (13748) ، (7 / 112) برقم: (13767) ، (7 / 113) برقم: (13772) ، (7 / 124) برقم: (13828) ، (7 / 124) برقم: (13826) ، (7 / 124) برقم: (13829) ، (7 / 124) برقم: (13825) ، (7 / 124) برقم: (13830) ، (7 / 125) برقم: (13836) ، (7 / 125) برقم: (13831) ، (7 / 125) برقم: (13832) ، (7 / 126) برقم: (13838) ، (7 / 138) برقم: (13903) ، (7 / 142) برقم: (13926) ، (7 / 143) برقم: (13927) ، (10 / 148) برقم: (20590) والدارقطني في "سننه" (4 / 313) برقم: (3522) ، (4 / 315) برقم: (3523) ، (4 / 323) برقم: (3535) ، (4 / 324) برقم: (3536) وأحمد في "مسنده" (2 / 557) برقم: (2278) ، (11 / 5850) برقم: (24786) ، (11 / 5894) برقم: (24954) ، (11 / 6108) برقم: (25909) ، (12 / 6323) برقم: (26823) والطيالسي في "مسنده" (3 / 72) برقم: (1571) والحميدي في "مسنده" (1 / 272) برقم: (233) وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 139) برقم: (4682) ، (8 / 147) برقم: (4693) ، (8 / 191) برقم: (4751) ، (8 / 191) برقم: (4750) ، (8 / 251) برقم: (4838) ، (8 / 308) برقم: (4907) ، (8 / 309) برقم: (4908) والبزار في "مسنده" (18 / 115) برقم: (10150) ، (18 / 162) برقم: (10226) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 195) برقم: (10540) ، (6 / 197) برقم: (10550) ، (6 / 198) برقم: (10552) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 33) برقم: (16164) ، (9 / 35) برقم: (16168) ، (9 / 36) برقم: (16179) ، (9 / 45) برقم: (16213) ، (20 / 77) برقم: (37271) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 7) برقم: (3983) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (14 / 448) برقم: (6786) والطبراني في "الكبير" (11 / 142) برقم: (11329) ، (11 / 155) برقم: (11374) ، (11 / 202) برقم: (11525) ، (11 / 340) برقم: (11977) ، (12 / 64) برقم: (12516) ، (12 / 182) برقم: (12862) والطبراني في "الأوسط" (1 / 166) برقم: (523) ، (1 / 268) برقم: (875) ، (4 / 8) برقم: (3479) ، (4 / 286) برقم: (4224) ، (5 / 8) برقم: (4526) ، (6 / 195) برقم: (6175) ، (6 / 260) برقم: (6358) ، (7 / 85) برقم: (6933) ، (9 / 117) برقم: (9299)
[لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ(١)] [وفي رواية : وَشَاهِدَيْنِ(٢)] أَيُّمَا [وفي رواية : أَيَّتُمَا(٣)] [وفي رواية : وَأَيُّمَا(٤)] امْرَأَةٍ نُكِحَتْ [وفي رواية : تَزَوَّجَتْ(٥)] [وفي رواية : إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ(٦)] [وفي رواية : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ(٧)] بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا [وفي رواية : بِغَيْرِ وَلِيٍّ(٨)] [وفي رواية : بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا(٩)] [وفي رواية : وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ(١٠)] [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ(١١)] فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ [وفي رواية : فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ(١٢)] [وفي رواية : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(١٣)] [وفي رواية : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا(١٤)] [وفي رواية : - مَرَّتَيْنِ -(١٥)] [وفي رواية : فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ(١٦)] ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا [وفي رواية : فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١٧)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١٨)] [وفي رواية : وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(١٩)] [وفي رواية : وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(٢١)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(٢٢)] [وفي رواية : فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(٢٣)] ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا [- قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا -(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنْ تَشَاجَرَا(٢٥)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ(٢٦)] [فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ(٢٧)] [وفي رواية : فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ(٢٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا(٢٩)] فَالسُّلْطَانُ [وفي رواية : وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : وَالسُّلْطَانُ(٣٠)] وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [وفي رواية : لَهَا(٣١)] . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا
- (١)صحيح ابن حبان٤٠٨٠·المعجم الأوسط٩٢٩٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٣١١٣٨٣٢٢٠٥٩٠·سنن الدارقطني٣٥٣٥٣٥٣٦·
- (٢)المعجم الأوسط٦٩٣٣·
- (٣)مصنف عبد الرزاق١٠٥٤٠·
- (٤)مسند الطيالسي١٥٧١·
- (٥)المعجم الأوسط٦٣٥٨·المنتقى٧٢٨·
- (٦)مسند أحمد٢٤٧٨٦·
- (٧)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٧٢·مسند أبي يعلى الموصلي٤٧٥١·
- (٨)مصنف عبد الرزاق١٠٥٤٠·مسند الطيالسي١٥٧١·
- (٩)مسند أحمد٢٤٧٨٦·السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (١٠)صحيح ابن حبان٤٠٨٠·
- (١١)مصنف ابن أبي شيبة١٦١٦٤٣٧٢٧١·
- (١٢)السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (١٣)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٠١٣٨٢٥·المستدرك على الصحيحين٢٧٢٣·
- (١٤)مصنف ابن أبي شيبة١٦١٦٤·
- (١٥)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٧٢·
- (١٧)المعجم الأوسط٦٣٥٨·
- (١٨)مسند الدارمي٢٢٢٣·مسند الحميدي٢٣٣·
- (١٩)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (٢٠)السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٠·
- (٢٢)سنن سعيد بن منصور١٧٠٥·
- (٢٣)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن الدارقطني٣٥٢٢·
- (٢٤)مسند الدارمي٢٢٢٣·
- (٢٥)
- (٢٦)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (٢٧)السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (٢٨)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (٢٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٢·
- (٣٠)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٤·
- (٣١)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن الدارقطني٣٥٢٢·مسند الطيالسي١٥٧١·شرح معاني الآثار٣٩٨٧·سنن سعيد بن منصور١٧٠٥·
- شرح مشكل الآثار
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في
- شرح مشكل الآثار
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في
- المستدرك على الصحيحين
2722 - أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ