حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَبِيبٍ ، نَا عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ