أَمَّا حَدِيثُ عَبدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ صَالِحِ بنِ هَانِئٍ ثَنَا أَحمَدُ بنُ سَلَمَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ شَاذَانَ وَحَدَّثَنَا
[لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ(١)] [وفي رواية : وَشَاهِدَيْنِ(٢)] أَيُّمَا [وفي رواية : أَيَّتُمَا(٣)] [وفي رواية : وَأَيُّمَا(٤)] امْرَأَةٍ نُكِحَتْ [وفي رواية : تَزَوَّجَتْ(٥)] [وفي رواية : إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ(٦)] [وفي رواية : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ(٧)] بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا [وفي رواية : بِغَيْرِ وَلِيٍّ(٨)] [وفي رواية : بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا(٩)] [وفي رواية : وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ(١٠)] [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ(١١)] فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ [وفي رواية : فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ(١٢)] [وفي رواية : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(١٣)] [وفي رواية : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا(١٤)] [وفي رواية : - مَرَّتَيْنِ -(١٥)] [وفي رواية : فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ(١٦)] ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا [وفي رواية : فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١٧)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١٨)] [وفي رواية : وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(١٩)] [وفي رواية : وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(٢١)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(٢٢)] [وفي رواية : فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(٢٣)] ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا [- قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا -(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنْ تَشَاجَرَا(٢٥)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ(٢٦)] [فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ(٢٧)] [وفي رواية : فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ(٢٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا(٢٩)] فَالسُّلْطَانُ [وفي رواية : وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : وَالسُّلْطَانُ(٣٠)] وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [وفي رواية : لَهَا(٣١)] . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا
- (١)صحيح ابن حبان٤٠٨٠·المعجم الأوسط٩٢٩٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٣١١٣٨٣٢٢٠٥٩٠·سنن الدارقطني٣٥٣٥٣٥٣٦·
- (٢)المعجم الأوسط٦٩٣٣·
- (٣)مصنف عبد الرزاق١٠٥٤٠·
- (٤)مسند الطيالسي١٥٧١·
- (٥)المعجم الأوسط٦٣٥٨·المنتقى٧٢٨·
- (٦)مسند أحمد٢٤٧٨٦·
- (٧)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٧٢·مسند أبي يعلى الموصلي٤٧٥١·
- (٨)مصنف عبد الرزاق١٠٥٤٠·مسند الطيالسي١٥٧١·
- (٩)مسند أحمد٢٤٧٨٦·السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (١٠)صحيح ابن حبان٤٠٨٠·
- (١١)مصنف ابن أبي شيبة١٦١٦٤٣٧٢٧١·
- (١٢)السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (١٣)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٠١٣٨٢٥·المستدرك على الصحيحين٢٧٢٣·
- (١٤)مصنف ابن أبي شيبة١٦١٦٤·
- (١٥)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٧٢·
- (١٧)المعجم الأوسط٦٣٥٨·
- (١٨)مسند الدارمي٢٢٢٣·مسند الحميدي٢٣٣·
- (١٩)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (٢٠)السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٠·
- (٢٢)سنن سعيد بن منصور١٧٠٥·
- (٢٣)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن الدارقطني٣٥٢٢·
- (٢٤)مسند الدارمي٢٢٢٣·
- (٢٥)
- (٢٦)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (٢٧)السنن الكبرى٥٣٧٨·
- (٢٨)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
- (٢٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٢·
- (٣٠)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٤·
- (٣١)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن الدارقطني٣٥٢٢·مسند الطيالسي١٥٧١·شرح معاني الآثار٣٩٨٧·سنن سعيد بن منصور١٧٠٥·
- شرح مشكل الآثار920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه…
سنن أبي داود · #2079 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
سنن أبي داود · #2080 حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ، نَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : جَعْفَرٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الزُّهْرِيِّ ، كَتَبَ إِلَيْهِ .
جامع الترمذي · #1141 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا . وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ : رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا . وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى - وَلَا يَصِحُّ . وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " عِنْدِي أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .
سنن ابن ماجه · #1950 أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
سنن ابن ماجه · #1951 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أحمد · #2279 حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ .
مسند أحمد · #24786 إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، قَالَ : وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَكَانَ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي : السُّلْطَانُ : الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ .
مسند أحمد · #24954 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أحمد · #25909 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثًا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أحمد · #26823 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند الدارمي · #2223 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنِ اشْتَجَرُوا - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا - فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ .
صحيح ابن حبان · #4079 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ - وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ بِحِكَايَةٍ حَكَاهَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَهِي الْخَبَرُ بِمِثْلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ لِرِسَالَتِهِ ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ النِّسْيَانُ فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ ، كَانَ مَنْ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجْوَزُ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذَلِكَ .
صحيح ابن حبان · #4080 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ فِي خَبَرِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ هَذَا " وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " إِلَّا ثَلَاثَةُ أَنْفَسٍ : سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ الرَّقِّيُّ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، وَلَا يَصِحُّ فِي ذِكْرِ الشَّاهِدَيْنِ غَيْرُ هَذَا الْخَبَرِ .
المعجم الأوسط · #6358 أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْغُصْنِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ " .
المعجم الأوسط · #6933 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ جَمِيلٍ .
المعجم الأوسط · #9299 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ .
مصنف ابن أبي شيبة · #16164 أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: استحل .
مصنف ابن أبي شيبة · #16179 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مصنف ابن أبي شيبة · #37271 أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وما بين المعقوفين في طبعة دار الرشد: بدون .
مصنف عبد الرزاق · #10540 سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ : " إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " .
سنن البيهقي الكبرى · #13730 لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
سنن البيهقي الكبرى · #13731 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا . ثُمَّ الْبَاقِي مِثْلُهُ . ( وَرَوَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ الْوَلِيُّ ، فَكُلُّ وَلِيٍّ لِلْإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلَاهُ ، مِثْلُ الْأَبِ وَالْأَخِ ( وَابْنِ الْأَخِ ) وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِيٍّ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِيَّ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا ، أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، وَايْمُ اللهِ ، إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ ، قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي : حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لَهُ : ابْنُ عُلَيَّةَ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا ، فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا ، فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَقَالَ : لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا . ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - يَعْنِي : وَهُوَ حَاضِرٌ - عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ : الزُّهْرِيُّ قَدْ نَسِيَ هَذَا ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، ثُمَّ لَقِيَ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ ( إِنَّ فِيهِ وُضُوءًا ) ، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ( عَنِ الزُّهْرِيِّ ) ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .
سنن البيهقي الكبرى · #13732 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . . وَرَوَاهُ الْقَعْنَبِيُّ عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَلَى لَفْظِ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .
سنن البيهقي الكبرى · #13733 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
سنن البيهقي الكبرى · #13734 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ أَنْكَرَ حَدِيثَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، فَإِنَّهُ لَا يُنْكِرُ رِوَايَةَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، ( إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ فِي تَارِيخِ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : قِيلَ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، فَقَالَ يَحْيَى : لَيْسَ يَصِحُّ فِي هَذَا شَيْءٌ إِلَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَأَمَّا حَدِيثُ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ فَهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ ، وَحَدَّثَ بِهِ الْخَيَّاطُ - يَعْنِي : حَمَّادًا الْخَيَّاطَ ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ ، بَعْضُهُمْ يَرْفَعُهُ ، وَبَعْضُهُمْ لَا يَرْفَعُهُ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ : رَوَى مَنْدَلٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ يَحْيَى : وَهَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ ؛ فَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ إِنَّمَا أَنْكَرَ مَا بَيَّنَهُ فِي رِوَايَةِ الدُّورِيِّ عَنْهُ ، وَاسْتَثْنَى حَدِيثَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَحَكَمَ لَهُ بِالصِّحَّةِ ، وَأَنْكَرَ حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي رِوَايَتِهِ ، ثُمَّ فِي رِوَايَةِ جَعْفَرٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْهُ كَمَا مَضَى ذِكْرُهُ ، وَوَثَّقَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى فِي رِوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ ، فَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى صَحِيحٌ ، وَسَائِرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - إِنْ ثَبَتَ مِنْهَا شَيْءٌ لِحَدِيثِهِ شَاهِدٌ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
سنن البيهقي الكبرى · #13772 لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
سنن البيهقي الكبرى · #13825 لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
سنن البيهقي الكبرى · #13830 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ - وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ : أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ هَذَا مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ .
سنن البيهقي الكبرى · #13831 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . ( قَالَ عَلِيٌّ ) - رَحِمَهُ اللهُ : تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ : مِثْلَهُ ، ( قَالَ : وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالُوا فِيهِ : وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #13832 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #13903 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، إِلَّا امْرَأَةً يَعْضُلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ ، ( وَعَنْ زِيَادِ ) بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا ، فَإِنْ أَبَى فَزَوِّجُوهَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
سنن البيهقي الكبرى · #20590 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ( وَرُوِّينَا ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . ( وَرُوِّينَاهُ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ( وَالَّذِي رَوَاهُ ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ . فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَحُّ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
سنن الدارقطني · #3522 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
سنن الدارقطني · #3535 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ : مِثْلَهُ سَوَاءً . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ حَكِيمٍ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالُوا فِيهِ : " وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ .
سنن الدارقطني · #3536 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ .
مسند البزار · #10150 أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا زَمْعَةُ .
مسند البزار · #10226 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند البزار · #10227 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : 136 / 113 - نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : نَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِنَحْوِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ .
مسند الحميدي · #233 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » . كذا في طبعة دار السقا ولم أر نسبة المزنى في كتب التراجم , وإنما ( المكى , البصرى) ، والله أعلم
مسند الطيالسي · #1571 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " .
السنن الكبرى · #5378 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #2510 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . 181 - ( 2508 ) - وَفِي حَدِيثِ عُرْوَةَ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #4682 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #4692 ( 4692 4692 ) - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
مسند أبي يعلى الموصلي · #4750 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #4751 لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #4838 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
مسند أبي يعلى الموصلي · #4907 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المستدرك على الصحيحين · #2721 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ تَابَعَ أَبَا عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ سَمَاعِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَسَمَاعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، مِنَ الزُّهْرِيِّ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيُّ .
المستدرك على الصحيحين · #2722 أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، وَحَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالُوا : ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ .
المستدرك على الصحيحين · #2723 لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المستدرك على الصحيحين · #2724 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَقَدْ صَحَّ وَثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ سَمَاعُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَلَا تُعَلَّلُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَسُؤَالِهِ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَوْلِهِ : إِنِّي سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَقَدْ يَنْسَى الثِّقَةُ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا لَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَلَعَمْرِ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . قَالَ الْحَاكِمُ : رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي لَمْ يَسَعِ الشَّيْخَيْنِ إِخَلَاءُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ ، وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى .
المنتقى · #728 أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
شرح معاني الآثار · #3983 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
شرح معاني الآثار · #3984 حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، ، ، ،
شرح معاني الآثار · #3985 حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، قَالَ: ، ، ، ،
شرح معاني الآثار · #3986 حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، ،
شرح معاني الآثار · #3987 حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْجِيزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ إِلَى هَذَا قَوْمٌ ، فَقَالُوا : لَا يَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا . وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : أَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذِهِ الْآثَارِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِمَّنْ شَاءَتْ ، وَلَيْسَ لِوَلِيِّهَا أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ ، إِذَا وَضَعَتْ نَفْسَهَا حَيْثُ كَانَ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَضَعَهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَدْ ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْهُ ابْنَ شِهَابٍ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ . ، قَالَ: ، قَالَ: ، ، ، ،
شرح معاني الآثار · #3988 حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِذَلِكَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَهُمْ يُسْقِطُونَ الْحَدِيثَ بِأَقَلَّ مِنْ هَذَا ، وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، فَلَا يُثْبِتُونَ لَهُ سَمَاعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَدِيثُهُ عَنْهُ عِنْدَهُمْ مُرْسَلٌ ، وَهُمْ لَا يَحْتَجُّونَ بِالْمُرْسَلِ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ ، فَهُمْ يُنْكِرُونَ عَلَى خَصْمِهِمُ الِاحْتِجَاجَ عَلَيْهِمْ بِحَدِيثِهِ ، فَكَيْفَ يَحْتَجُّونَ بِهِ عَلَيْهِ فِي مِثْلِ هَذَا ؟ ثُمَّ لَوْ ثَبَتَ مَا رَوَوْا مِنْ ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، لَكَانَ قَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ . بِذَلِكَ، قَالَ: ، ، ، ، ،
سنن سعيد بن منصور · #1705 أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا » .
سنن سعيد بن منصور · #1706 فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » . قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا : مَاتَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَبَلَ الزُّهْرِيِّ بِخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً .
سنن سعيد بن منصور · #1711 لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوِ السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » .