920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في
الأصول والأقوال1 مصدر
شرح مشكل الآثار
920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في
106 - حديث آخر : أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن قدامة بن أعين ، نا أبو عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي ، وقال أبو داود : وهو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة . قال الخطيب : والأمر على ما قال أبو داود ، الظاهر من هذا الحديث أن أبا عبيدة رواه ، عن يونس بن أبي إسحاق ، وعن ابنه إسرائيل بن يونس ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما رواه أبو عبيدة ، عن يونس ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، ورواه عن إسرائيل ، عن جده أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . فأما إسرائيل فلم يختلف عليه أنه سمعه من أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . وأما يونس بن أبي إسحاق فاختلف عليه فيه ، فرواه أبو عبيدة الحداد ، واسمه عبد الواحد بن واصل ، وأسباط بن محمد ، والحكم بن مروان ، وزيد بن الحباب من رواية سليمان بن الجراح أربعتهم ، عن يونس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . وكذلك رواه محمد بن عبيد الله المنادي ، عن شبابة بن سوار ، عن يونس بن أبي إسحاق إلا أنه أرسله ولم يذكر فيه أبا موسى . ورواه الحسن بن قتيبة المدائني ، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وعبد الله بن داود الخريبي ، وأبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي ، وزيد بن الحباب العكلي من رواية غير واحد عنه ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويشبه أن يكون يونس سمعه من أبي بردة ، وسمعه أيضا من أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، فرواه على الوجهين معا ، والله أعلم . فأما حديث أبي عبيدة الحداد عن يونس : فأخبرناه الحسن بن علي التميمي ، أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الواحد الحداد ، نا يونس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي . وأخبرنيه أحمد بن عمر بن علي القاضي بدرزيجان ، أنا أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن الجهم الكاتب ، نا محمد بن جرير الطبري ، حدثني أحمد بن منيع ، نا أبو عبيدة الحداد ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث أسباط بن محمد عن يونس بمتابعة أبي عبيدة على هذا القول : فأخبرناه أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير ، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد البغوي ، نا أبو خيثمة زهير بن حرب ، نا أسباط بن محمد ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث الحكم بن مروان عن يونس كذلك : فأخبرناه أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، والقاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي قالا : أنا علي بن عمر الحافظ ، نا محمد بن مخلد ، نا إبراهيم بن نصر الكندي ، نا الحكم بن مروان ، نا يونس ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث زيد بن الحباب عن يونس من رواية سليمان بن الجراح عنه الموافق لهذه الروايات : فأخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر ، أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا شعيب بن محمد الذارع قال : حدثني سليمان بن الجراح ، نا زيد بن الحباب ، عن يونس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث شبابة بن سوار ، عن يونس الذي رواه عنه ابن المنادي مرسلا : فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا شبابة ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . رواه محمد بن إسحاق الصغاني ، عن شبابة ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي بردة كذلك . وأما حديث الحسن بن قتيبة ، عن يونس ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى بخلاف الأحاديث التي سقناها : فأخبرناه أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد ، أنا أحمد بن يوسف بن خلاد ، نا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، نا الحسن بن قتيبة ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث عيسى بن يونس عن أبيه مثل رواية الحسن بن قتيبة : فأخبرناه أبو القاسم علي بن