مسند البزار
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة
69 حديثًا · 0 باب
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمرِو بنِ العَبَّاسِ قَالَ نَا عَبدُ الوَهَّابِ عَن أَيُّوبَ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ
لَيْسَ ذَاكَ بِالْحَيْضَةِ
كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ فِي حِجْرِهِ فَأَتْبَعَهُ بِالْمَاءِ
وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالَ : نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ
أُهْدِيَ لَنَا ثَوْبٌ مِنْ ثِيَابِ الشَّامِ ، يُقَالُ لَهُ ذَوَاتُ الْخَيْلِ ، فَاتَّخَذْتُهُ سِتْرًا ، قَالَتْ : فَلَمَّا جَاءَ فَرَآهُ هَتَكَهُ
كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ ] فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْزَنُ إِذَا رَأَى ابْنَ آدَمَ يَأْكُلُهُ وَيَقُولُ : عَاشَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الْخَلَقَ بِالْجَدِيدِ
إِذَا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنَكُمْ ، وَإِذَا كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَيَّ
إِنَّ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَابْرُدُوهَا بِالْمَاءِ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
اللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ لَا يَكْشِفُ السُّوءَ إِلَّا أَنْتَ
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَقُرِّبَ الْعَشَاءُ فَكُلُوا ثُمَّ صَلُّوا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ قَالَ نَا أَيُّوبُ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
قَتْلُ الصَّبْرِ لَا يَمُرُّ بِذَنْبٍ إِلَّا مَحَاهُ
لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُوَرِّثُ
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
إِذَا أَحْرَمْتِ فَقُولِي : إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي
مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ
لَمَّا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّنُونِي فَلَمْ أَسْمَنْ ، حَتَّى سَمَّنُونِي بِالْقِثَّاءِ وَالرُّطَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ أَحْسَنَ سِمْنَةً
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ قَالَ نَا يُونُسُ بنُ بُكَيرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ بِنَحوِهِ
انْكِحُوا الْأَكْفَاءَ
إِنِّي أَنَامُ وَأُصَلِّي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ ، فَاتَّقِ اللهَ يَا عُثْمَانُ ؛ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ : وَأَنَا وَأَنَا
أَتَانِي آتٍ وَأَنَا بِالْعَقِيقِ
مَا ضَرَّ امْرَأَةً نَزَلَتْ بَيْنَ بَيْتَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْ نَزَلَتْ بَيْنَ أَبَوَيْهَا
نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ
مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ تَمْرٌ
كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ
مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ ؛ إِنْ تُقِيمُهُ تَكْسِرْهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
كَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ - وَذَكَرَ كَلِمَةً - فَنَزَلَتْ : ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ خَمْسَ رَكَعَاتٍ
إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ
كَانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفِيِّ
كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ
كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُمَارَةَ بنِ صُبَيحٍ قَالَ نَا قَبِيصَةُ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ
إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ - يَعْنِي : فِي غُسْلِ الْجَنَابَةِ
إِنَّمَا نَزَلَ الْأَبْطَحَ - تَعْنِي : رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ
إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ
لَا يَنْفَعُ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ
فِي قَوْلِهِ : وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا قَالَتْ : نَزَلَتْ فِي الدُّعَاءِ
مَا كَانَ الرِّفْقُ فِي قَوْمٍ إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا الْخَرَقُ فِي قَوْمٍ إِلَّا ضَرَّهُمْ
قُلْتُ كَيْفَ لِكُلِّ نِسَائِكَ كُنْيَةٌ ؟ فَكَنِّنِي - أَحْسَبُهُ قَالَ - : فَكَنَّانِي بِأُمِّ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ قَوْمًا أَغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
وَحَدَّثَنَاهُ أَحمَدُ بنُ أَبَانَ عَنِ الدَّرَاوَردِيِّ عَن هِشَامٍ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ مَوقُوفًا
مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَسِّرُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا آيًا بِعَدَدٍ
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بنُ أَسلَمَ قَالَ نَا عَبدُ العَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْرَدَ الْحَجَّ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَسَنُّ مِنْ صَاحِبِهِ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ فِي فَضْلِ السِّوَاكِ أَنْ أَعْطَى الْأَكْبَرَ
لَمَّا هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزْمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ فَصَرَخَ صَارِخٌ : أَيْنَ عِبَادُ اللهِ
يَا عَائِشَةُ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيِّ الزُّبَيْرُ
يَا أَبَا رَافِعٍ ، إِنَّهَا لَمْ تَأْمُرْكَ إِلَّا بِخَيْرٍ
سَجْدَتَيِ السَّهْوِ لِكُلِّ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ مِنْبَرًا لِيَهْجُوَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكِينَ
دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا
كَانَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ لَا تَعْدُو يَدُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِيمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَإِذَا أُتِيَ بِالتَّمْرِ جَالَتْ يَدُهُ
إِذَا قَالَ الْعَبْدُ : يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَرْبَعًا
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ فَدَعُوهُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا