حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِينٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - وَاللَّفْظُ لِابْنِ مِسْكِينٍ - قَالَا : نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَبُو حَفْصٍ التِّنِّيسِيُّ ، قَالَ : نَا زُهَيْرٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ غَيْرَ ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ