حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. جمعية المكنز الإسلامي: 26876ط. مؤسسة الرسالة: 26235
26823
مسند عائشة رضي الله عنها

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ
معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديقله شواهدفيه إدراج
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين6 أحكام
  • الزيلعى
    الحجاج ضعيف
  • ابن حجر
    حديث صحيح
  • ابن حجر
    حديث صحيح
  • ابن عبد البر

    الحجاج بن أرطاة ليس في الزهري بحجة وأجمعوا على أنه كان يدلس ويحدث عن الثقات بما لم يسمع عنهم إذا سمعه منهم

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن حجر
    أعل بالإرسال
  • الدارقطني

    يرويه علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة ولا يصح عن المسور في هذا شيء والصحيح عن الزهري عن عروة عن عائشة أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل

    صحيح
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    عائشة بنت أبي بكر الصديق
    تقييم الراوي:صحابي· أم المؤمنين
    في هذا السند:عن
    الوفاة57هـ
  2. 02
    عروة بن الزبير
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة91هـ
  3. 03
    الزهري
    تقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعة
    في هذا السند:عنالإرسالالتدليس
    الوفاة123هـ
  4. 04
    حجاج بن أرطاة
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة145هـ
  5. 05
    سليمان بن حيان الأحمر
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة189هـ
  6. 06
    أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرة
    الوفاة241هـ
التخريج

أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 259) برقم: (728) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 384) برقم: (4079) ، (9 / 386) برقم: (4080) والحاكم في "مستدركه" (2 / 168) برقم: (2721) ، (2 / 168) برقم: (2723) ، (2 / 168) برقم: (2724) والنسائي في "الكبرى" (5 / 179) برقم: (5378) وأبو داود في "سننه" (2 / 190) برقم: (2079) والترمذي في "جامعه" (2 / 392) برقم: (1141) والدارمي في "مسنده" (3 / 1397) برقم: (2223) وابن ماجه في "سننه" (3 / 77) برقم: (1950) ، (3 / 78) برقم: (1951) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 175) برقم: (1705) ، (6 / 176) برقم: (1711) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 105) برقم: (13730) ، (7 / 105) برقم: (13731) ، (7 / 106) برقم: (13733) ، (7 / 106) برقم: (13734) ، (7 / 106) برقم: (13732) ، (7 / 113) برقم: (13772) ، (7 / 124) برقم: (13830) ، (7 / 124) برقم: (13825) ، (7 / 125) برقم: (13832) ، (7 / 125) برقم: (13831) ، (7 / 138) برقم: (13903) ، (10 / 148) برقم: (20590) والدارقطني في "سننه" (4 / 313) برقم: (3522) ، (4 / 323) برقم: (3535) ، (4 / 324) برقم: (3536) وأحمد في "مسنده" (11 / 5850) برقم: (24786) ، (11 / 5894) برقم: (24954) ، (11 / 6108) برقم: (25909) ، (12 / 6323) برقم: (26823) والطيالسي في "مسنده" (3 / 72) برقم: (1571) والحميدي في "مسنده" (1 / 272) برقم: (233) وأبو يعلى في "مسنده" (8 / 139) برقم: (4682) ، (8 / 191) برقم: (4750) ، (8 / 191) برقم: (4751) ، (8 / 251) برقم: (4838) ، (8 / 308) برقم: (4907) والبزار في "مسنده" (18 / 115) برقم: (10150) ، (18 / 162) برقم: (10226) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 195) برقم: (10540) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 33) برقم: (16164) ، (9 / 36) برقم: (16179) ، (20 / 77) برقم: (37271) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 7) برقم: (3983) والطبراني في "الأوسط" (6 / 260) برقم: (6358) ، (7 / 85) برقم: (6933) ، (9 / 117) برقم: (9299)

الشواهد120 شاهد
المنتقى
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن ابن ماجه
سنن سعيد بن منصور
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الحميدي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
شرح معاني الآثار
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
المتن المُجمَّع٣١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٧/١٠٥) برقم ١٣٧٣١

[لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ(١)] [وفي رواية : وَشَاهِدَيْنِ(٢)] أَيُّمَا [وفي رواية : أَيَّتُمَا(٣)] [وفي رواية : وَأَيُّمَا(٤)] امْرَأَةٍ نُكِحَتْ [وفي رواية : تَزَوَّجَتْ(٥)] [وفي رواية : إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ(٦)] [وفي رواية : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ(٧)] بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا [وفي رواية : بِغَيْرِ وَلِيٍّ(٨)] [وفي رواية : بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا(٩)] [وفي رواية : وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ(١٠)] [وفي رواية : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ(١١)] فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ [وفي رواية : فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ(١٢)] [وفي رواية : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(١٣)] [وفي رواية : فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا(١٤)] [وفي رواية : - مَرَّتَيْنِ -(١٥)] [وفي رواية : فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ(١٦)] ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا [وفي رواية : فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١٧)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(١٨)] [وفي رواية : وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(١٩)] [وفي رواية : وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(٢١)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا(٢٢)] [وفي رواية : فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا(٢٣)] ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا [- قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا -(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنْ تَشَاجَرَا(٢٥)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ(٢٦)] [فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ(٢٧)] [وفي رواية : فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ(٢٨)] [وفي رواية : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَلِيٌّ فَاشْتَجَرُوا(٢٩)] فَالسُّلْطَانُ [وفي رواية : وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ : وَالسُّلْطَانُ(٣٠)] وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ [وفي رواية : لَهَا(٣١)] . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا

خريطة الاختلافات
  1. (١)صحيح ابن حبان٤٠٨٠·المعجم الأوسط٩٢٩٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٨٣١١٣٨٣٢٢٠٥٩٠·سنن الدارقطني٣٥٣٥٣٥٣٦·
  2. (٢)المعجم الأوسط٦٩٣٣·
  3. (٣)مصنف عبد الرزاق١٠٥٤٠·
  4. (٤)مسند الطيالسي١٥٧١·
  5. (٥)المعجم الأوسط٦٣٥٨·المنتقى٧٢٨·
  6. (٦)مسند أحمد٢٤٧٨٦·
  7. (٧)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٧٢·مسند أبي يعلى الموصلي٤٧٥١·
  8. (٨)مصنف عبد الرزاق١٠٥٤٠·مسند الطيالسي١٥٧١·
  9. (٩)مسند أحمد٢٤٧٨٦·السنن الكبرى٥٣٧٨·
  10. (١٠)صحيح ابن حبان٤٠٨٠·
  11. (١١)مصنف ابن أبي شيبة١٦١٦٤٣٧٢٧١·
  12. (١٢)السنن الكبرى٥٣٧٨·
  13. (١٣)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٠١٣٨٢٥·المستدرك على الصحيحين٢٧٢٣·
  14. (١٤)مصنف ابن أبي شيبة١٦١٦٤·
  15. (١٥)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
  16. (١٦)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٧٢·
  17. (١٧)المعجم الأوسط٦٣٥٨·
  18. (١٨)مسند الدارمي٢٢٢٣·مسند الحميدي٢٣٣·
  19. (١٩)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
  20. (٢٠)السنن الكبرى٥٣٧٨·
  21. (٢١)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٠·
  22. (٢٢)سنن سعيد بن منصور١٧٠٥·
  23. (٢٣)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن الدارقطني٣٥٢٢·
  24. (٢٤)مسند الدارمي٢٢٢٣·
  25. (٢٥)
  26. (٢٦)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
  27. (٢٧)السنن الكبرى٥٣٧٨·
  28. (٢٨)صحيح ابن حبان٤٠٧٩·
  29. (٢٩)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٢·
  30. (٣٠)سنن البيهقي الكبرى١٣٧٣٤·
  31. (٣١)سنن أبي داود٢٠٧٩·سنن الدارقطني٣٥٢٢·مسند الطيالسي١٥٧١·شرح معاني الآثار٣٩٨٧·سنن سعيد بن منصور١٧٠٥·
مقارنة المتون168 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الأوسط
المنتقى
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
سنن سعيد بن منصور
شرح معاني الآثار
صحيح ابن حبان
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند أحمد
مسند البزار
مسند الحميدي
مسند الدارمي
مصنف ابن أبي شيبة
مصنف عبد الرزاق
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — جمعية المكنز الإسلامي26876
ترقيم طبعة ٢ — مؤسسة الرسالة26235
المواضيع
شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في

الأصول والأقوال1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    920 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها . 6788 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا أخبره . - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، وصالح بن عبد الرحمن ، قالا : حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي . - وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي ، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي ، قالوا : حدثنا مالك بن أنس ، عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير بن مطعم ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر في نفسها ، وإذنها صماتها . هكذا روى مالك هذا الحديث عن عبد الله بن الفضل ، وقد رواه عن عبد الله بن الفضل زياد بن سعد ، فقصر عن بعض ألفاظه التي رواه بها مالك عنه . 6789 - كما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد ، عن عبد الله بن الفضل : سمع نافع بن جبير يحدث ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر . وقد رواه أيضا عن نافع بن جبير صالح بن كيسان بزيادة على ما رواه عنه عبد الله بن الفضل عليه . 6790 - كما حدثنا فروة بن سليمان ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للأب مع الثيب أمر ، والبكر تستأمر ، وإذنها صماتها . فزاد صالح على عبد الله بن الفضل بما في حديثه هذا : ليس للأب مع الثيب أمر ، وقد روى هذا الحديث أيضا ابن موهب ، عن نافع بن جبير . 6791 - كما حدثنا الحسين بن نصر ، حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا حفص بن غياث قال : حدثنا ابن موهب . - وكما حدثنا الربيع المرادي ، حدثنا أسد ، حدثنا عيسى بن يونس ، قال الحسين في حديثه : عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ، ثم اجتمعا ، فقالا : عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكرا مثل حديث مالك عن عبد الله بن الفضل . فتأملنا هذا الحديث لنقف على المراد به إن شاء الله ، فكان ظاهر معنى ما في حديث زياد ، ومالك ، وابن موهب على أن الأيم أحق بنفسها من وليها ، ولا أمر لوليها معها في نفسها ، ودخل في ذلك أبوها ومن سواه من أوليائها . وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حقق دخول أبيها في

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند أحمد

    26823 26876 26235 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

الإدراج في الحديث2 مصدران
  • الفصل للوصل المدرج في النقل

    83 - حديث آخر : أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني ، نا الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ، نا طلق بن غنام ، نا قيس ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من ولي له . قال علي بن عمر : هكذا حدثناه من أصل كتابه ، زاد فيه : والسلطان ولي من لا ولي له ، ولم يتابع عليه في حديث أبي موسى . قال الخطيب : وهذا القول صحيح ليس في حديث أبي موسى الأشعري أكثر من قوله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وقد رواه كذلك أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، عن طلق بن غنام ، عن قيس بن الربيع . ووافقه شبابة بن سوار الفزاري ، وأبو بلال الأشعري ، ويحيى بن عبد الحميد الحماني ، فرووه عن قيس كذلك . وأما حديث طلق : فأخبرناه أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن عثمان الطرازي جميعا بنيسابور قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، قال : نا أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، نا طلق بن غنام ، نا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث شبابة بن سوار : فأخبرنيه عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، أنا علي بن عمر الحافظ ، نا أبو بكر محمد بن السري بن عثمان التمار ، نا محمد بن عبيد الله المنادي ، نا شبابة بن سوار ، نا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث بلال ويحيى بن الحماني : فأخبرناه أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير التاجر ، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ ، نا أحمد بن محمد بن الصلت الحماني ، نا أبو بلال الأشعري ، نا قيس . قال الأزدي : ونا طريف بن عبد الله ، نا يحيى الحماني ، نا قيس بن الربيع ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي . وهكذا رواه إسرائيل بن يونس ، وزهير بن معاوية ، وشريك بن عبد الله ، ومطرف بن طريف ، ورقبة بن مصقلة ، ومحمد بن بشر الأسلمي ، وجماعة غيرهم ، عن أبي إسحاق ، وقد ذكرنا أحاديثهم في كتاب إبطال النكاح بغير ولي . . . . فأما الزيادة التي ذكرها الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي ، عن طلق بن غنام ؛ فإنها وهم ، وليست محفوظة بوجه من الوجوه عن أبي موسى الأشعري ، لكنها تروى عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . فأما حديث علي : فأخبرناه علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، ومحمد بن الحسين بن الفضل القطان قالا : أنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ، نا يحيى بن إسحاق بن إسماعيل بن محمد بن يحيى بن محمد بن زياد بن جرير ابن عبد الله البجلي ، نا الحسين بن إسماعيل ، نا محمد بن يعلى ، عن عمر ابن الصبح ، عن مقاتل بن حيان ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن علي بن أبي طالب ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : أيما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل - ثلاثا - ثم هو باطل ، ثم هو باطل ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له . وأما حديث ابن عباس : فأخبرناه أبو بكر البرقاني ، ثنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان ، ثنا جعفر بن محمد بن سوار ، أنبأ علي بن حجر ، عن معمر بن سليمان الرقي ، عن حجاج ، عن ابن عباس ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي ، والسلطان ولي من لا ولي له . وأما حديث عائشة : فأخبرناه القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري ، أنا عبد الله بن وهب ، نا ابن جريج ، عن سليمان بن موسى ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : لا تنكح المرأة لغير أمر وليها ؛ فإن نكحت فنكاحها باطل - ثلاث مرات - فإن أصابها فلها مهر مثلها بما أصاب منها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

  • الفصل للوصل المدرج في النقل

    106 - حديث آخر : أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي ، نا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلئي ، نا أبو داود سليمان بن الأشعث ، نا محمد بن قدامة بن أعين ، نا أبو عبيدة الحداد ، عن يونس وإسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي ، وقال أبو داود : وهو يونس عن أبي بردة ، وإسرائيل عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة . قال الخطيب : والأمر على ما قال أبو داود ، الظاهر من هذا الحديث أن أبا عبيدة رواه ، عن يونس بن أبي إسحاق ، وعن ابنه إسرائيل بن يونس ، كلاهما عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما رواه أبو عبيدة ، عن يونس ، عن أبي بردة بن أبي موسى ، ورواه عن إسرائيل ، عن جده أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى . فأما إسرائيل فلم يختلف عليه أنه سمعه من أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . وأما يونس بن أبي إسحاق فاختلف عليه فيه ، فرواه أبو عبيدة الحداد ، واسمه عبد الواحد بن واصل ، وأسباط بن محمد ، والحكم بن مروان ، وزيد بن الحباب من رواية سليمان بن الجراح أربعتهم ، عن يونس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- . وكذلك رواه محمد بن عبيد الله المنادي ، عن شبابة بن سوار ، عن يونس بن أبي إسحاق إلا أنه أرسله ولم يذكر فيه أبا موسى . ورواه الحسن بن قتيبة المدائني ، وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، وعبد الله بن داود الخريبي ، وأبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي ، وزيد بن الحباب العكلي من رواية غير واحد عنه ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويشبه أن يكون يونس سمعه من أبي بردة ، وسمعه أيضا من أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، فرواه على الوجهين معا ، والله أعلم . فأما حديث أبي عبيدة الحداد عن يونس : فأخبرناه الحسن بن علي التميمي ، أنا أحمد بن جعفر القطيعي ، نا عبد الله بن أحمد بن حنبل ، حدثني أبي ، نا عبد الواحد الحداد ، نا يونس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي . وأخبرنيه أحمد بن عمر بن علي القاضي بدرزيجان ، أنا أبو جعفر أحمد بن علي بن محمد بن الجهم الكاتب ، نا محمد بن جرير الطبري ، حدثني أحمد بن منيع ، نا أبو عبيدة الحداد ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث أسباط بن محمد عن يونس بمتابعة أبي عبيدة على هذا القول : فأخبرناه أبو طالب محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير ، أنا أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي الحافظ ، نا عبد الله بن محمد البغوي ، نا أبو خيثمة زهير بن حرب ، نا أسباط بن محمد ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث الحكم بن مروان عن يونس كذلك : فأخبرناه أبو القاسم عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي ، والقاضي أبو بكر محمد بن عمر بن إسماعيل الداودي قالا : أنا علي بن عمر الحافظ ، نا محمد بن مخلد ، نا إبراهيم بن نصر الكندي ، نا الحكم بن مروان ، نا يونس ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث زيد بن الحباب عن يونس من رواية سليمان بن الجراح عنه الموافق لهذه الروايات : فأخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر ، أنا عبد العزيز بن جعفر الخرقي ، نا شعيب بن محمد الذارع قال : حدثني سليمان بن الجراح ، نا زيد بن الحباب ، عن يونس ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث شبابة بن سوار ، عن يونس الذي رواه عنه ابن المنادي مرسلا : فأخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بنيسابور ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ، نا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، نا شبابة ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي بردة قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . رواه محمد بن إسحاق الصغاني ، عن شبابة ، عن يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، عن أبي بردة كذلك . وأما حديث الحسن بن قتيبة ، عن يونس ، عن أبيه ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى بخلاف الأحاديث التي سقناها : فأخبرناه أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد ، أنا أحمد بن يوسف بن خلاد ، نا الحارث بن محمد بن أبي أسامة ، نا الحسن بن قتيبة ، نا يونس بن أبي إسحاق ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : لا نكاح إلا بولي . وأما حديث عيسى بن يونس عن أبيه مثل رواية الحسن بن قتيبة : فأخبرناه أبو القاسم علي بن

أحاديث مشابهة6 أحاديث
الإدراج2 مَدخل
اعرض الكلَّ
تخريج كتب التخريج والعلل8 مَدخل
اعرض الكلَّ (8)
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث