حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدُ [ ثَنَا [١]الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : ثَنَا الْحَضْرَمِيُّ بْنُ لَاحِقٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ،
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ ج٢ / ص١٩٤كَانَتْ تُسَافِحُ ، وَتَشْتَرِطُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا ، وَأَنَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَذَكَرَ لَهُ أَمْرَهَا ، فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَنَزَلَتِ : وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ