المستدرك على الصحيحين
كتاب الطلاق
50 حديثًا · 21 بابًا
أَنَّ أَبَا الْجَوْزَاءِ ، أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أَتَعْلَمُ أَنَّ ثَلَاثًا كُنَّ يُرْدَدْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَى وَاحِدَةٍ
كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق1
مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده3
لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا
لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حَفْصَةَ أُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - طَلَّقَ حَفْصَةَ
طلاق المرأة بأمر الأبوين2
أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا
الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ
ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة2
ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ
تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ ، وَالنِّسْيَانَ
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق2
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ
لعن الله المحل والمحلل له3
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا
الطلاق بما نوى به المطلق2
مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ
أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كراهة سؤال الطلاق عن الزوج من غير بأس3
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ
أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَتَزَوَّجَتْ
رَدَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
قصة هجرة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة1
وَاللهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، وَأَنِّي أَنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا
مسألة اللعان وحكاية هلال بن أمية2
كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي بَلَغَهَا هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ ، شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ
مسألة الظهار وحكاية سلمة بن صخر4
كُنْتُ امْرَأً قَدْ أُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُؤْتَ غَيْرِي ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي
وَلَهُ شَاهِدٌ مِن حَدِيثِ يَحيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ عَن أَبِي سَلَمَةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ سَلمَانُ بنُ صَخرٍ حَدَّثَنَاهُ
وَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَرْحَمُكَ اللهُ
أَمْسِكْ حَتَّى تُكَفِّرَ
لا طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لمن لم يملك1
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك3
حَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بنُ حَمشَادَ العَدلُ ثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ إِسحَاقَ القَاضِي ثَنَا مُسلِمُ بنُ إِبرَاهِيمَ ثَنَا حُسَينٌ المُعَلِّمُ
لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ
مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا ، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ
طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان3
طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ
مَمْلُوكٍ كَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَا بَعْدَ ذَلِكَ ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَخْطُبَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ
هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا يَقُولُ بِقَوْلِ الْحَسَنِ فِي أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَنَّهُ ثَلَاثٌ
عدة المختلعة حيضة2
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - عِدَّتَهَا حَيْضَةً
من أدب الإعتاق أن يبدأ بالرجل قبل امرأته2
فَأَمَرَهَا أَنْ تَبْدَأَ بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ
اقْعُدْ نَاحِيَةً
حضانة الولد للمرأة المطلقة ما لم تنكح2
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ
أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
خروج المطلقة ثلاثا لحوائجها1
اخْرُجِي فَجُذِّي ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ
عدة المتوفى عنها زوجها في بيت زوجها2
امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها2
طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ فَمَكَثَتْ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، ثُمَّ أَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فَكَرِهَتْهُ ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ
عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها5
فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا ، عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ ، إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ ، فَأَتَيَا بِي جَبَلًا وَعْرًا
اخْتَلِفْ بِهِ فَإِنَّ اللهَ رَازِقُهُ
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا
جَاءَ مِسْكِينٌ لِبَعْضِ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ : إِنَّ سَيِّدِي يُكْرِهُنِي عَلَى الْبِغَاءِ