المستدرك على الصحيحين
كتاب البيوع
249 حديثًا · 97 بابًا
لا بأس بالغنى لمن اتقى2
لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى
يَا حَكِيمُ ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ
خذوا ما حل ودعوا ما حرم1
أَجْمِلُوا فِي طَلَبِ الدُّنْيَا
لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له2
لَا تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ
إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِزْقَهُ
إن الله لا ينال فضله بمعصية2
لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ
لَا يُغْبَطَنَّ جَامِعُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ - أَوْ قَالَ : مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ
البيع يحضره الكذب واليمين فشوبوه بالصدقة4
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّهُ يَشْهَدُ بَيْعَكُمُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِصَدَقَةٍ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذِهِ السُّوقَ يُخَالِطُهَا حَلِفٌ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْأَيْمَانُ
التاجر الصدوق الأمين المسلم مع الشهداء يوم القيامة5
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ
إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا
إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ
التُّجَّارُ هُمُ الْفُجَّارُ
إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل1
إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَفِيضَ الْمَالُ
إن خير البقاع المساجد وإن شر البقاع الأسواق2
يَا جِبْرِيلُ ، أَيُّ الْبُلْدَانِ شَرٌّ
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ ؟ فَقَالَ : " لَا أَدْرِي
لا تختلفوا فتختلف قلوبكم2
لِيَلِيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى
أَنَّ رَجُلًا أَقَامَ سِلْعَةً لَهُ ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطَ بِهَا
لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه له1
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
ليس منا من غشنا9
لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا
أَلَا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنِّي
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَبِيعَ شَيْئًا ، إِلَّا بَيَّنَ مَا فِيهِ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
كَسْبٌ مَبْرُورٌ
كَسْبُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا ، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ
ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا1
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا
لا يحتكر إلا خاطئ5
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحْتَكَرَ الطَّعَامُ
الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ
مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
مَنِ احْتَكَرَ يُرِيدُ أَنْ يَتَغَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ
لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِي يَبِيتُ شَبْعَانًا
الجالب إلى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله2
أَبْشِرْ ، فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ
مَنْ دَخَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَسْعَارِ الْمُسْلِمِينَ لَيُغْلِيَ عَلَيْهِمْ
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة2
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن1
إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ ، فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ
البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك4
الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ
إِنِّي وَجَدْتُ تَمْرَةً سَاقِطَةً فَأَكَلْتُهَا
مَا أَدْرِي أَتُبَّعٌ لَعِينًا كَانَ أَمْ لَا
مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ بِالْخِيَارِ
الخراج بالضمان6
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
الْغَلَّةُ بِالضَّمَانِ
إِنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما يهوى1
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ
اشتراط البائع خدمة العبد المبيع وقتا معلوما3
إِنِّي لَا آكُلُ الصَّدَقَةَ
كُلُوا
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
لا يجوز بيعان في بيع ولا بيع ما لا يملك ولا سلف وبيع ولا شرطان في بيع8
أَخْبِرْهُمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعَانِ فِي بَيْعٍ
أَخبَرَنِي أَبُو الحَسَنِ عَلِيُّ بنُ أَحمَدَ بنِ قُرقُوبٍ التَّمَّارُ بِهَمدَانَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحُسَينِ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ
أَوَ لَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ
مَنْ شَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ فَحَسْبُهُ
بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
كُنَّا " نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا ، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ
أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا
النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود وعن بيع التمر حتى يحمر ويصفر4
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَصَاعُ حِنْطَةٍ بِصَاعِ حِنْطَةٍ
أَعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَخْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ
بِعْنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلَانٍ
كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع3
كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى صَفِيَّةَ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ
فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ
لا عهدة فوق أربع1
لَا عُهْدَةَ فَوْقَ أَرْبَعٍ
عهدة الرقيق أربع ليال2
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ
بِعْ وَقُلْ : لَا خِلَابَةَ
ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون3
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ
مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتْ لَهُ نِيَّةٌ فِي أَدَاءِ دَيْنِهِ ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ
لَا أَدَعُ الدَّيْنَ لِأَنَّ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنًا ، فَأَنَا أَلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ
إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله1
إِنَّ اللهَ مَعَ الدَّائِنِ ، حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ
من تداين بدين وليس في نفسه وفاؤه ثم مات اقتص الله لغريمه عنه يوم القيامة4
مَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ ، وَفِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ ، ثُمَّ مَاتَ ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ
قَدْ كَذَبَ ، قَدْ عَلِمُوا أَنِّي أَتْقَاهُمْ لِلهِ وَآدَاهُمْ لِلْأَمَانَةِ
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، ثَوْبَاكَ غَلِيظَانِ فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثْتَ إِلَى فُلَانٍ التَّاجِرِ
لَا أَشْتَرِي مَا لَيْسَ عِنْدِي ثَمَنُهُ
الدين راية الله في الأرض فإذا أراد أن يذل عبدا وضعها في عنقه2
الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِي الْأَرْضِ
أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ : " اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ ، فَلَا شَيْءَ قَبْلَكَ
لو قتل رجل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه5
سُبْحَانَ اللهِ ، سُبْحَانَ اللهِ ، مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ التَّشْدِيدِ
إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ
إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي مَاتَ بَيْنَكُمْ قَدِ احْتُبِسَ عَنِ الْجَنَّةِ
أَخبَرَنَاهُ أَبُو بَكرِ بنُ إِسحَاقَ أَنبَأَ إِبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الهَيثَمِ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ أَبَانَ ثَنَا أَبُو
لَا تَحْتِفُوا أَنْفُسَكُمْ
من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة4
مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ وَالْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ
مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ
إن إبليس يئس أن تعبد الأصنام بأرض العرب1
إِنَّ إِبْلِيسَ يَئِسَ أَنْ تُعْبَدَ الْأَصْنَامُ بِأَرْضِ الْعَرَبِ ، وَلَكِنَّهُ سَيَرْضَى بِدُونِ ذَلِكَ مِنْكُمْ
من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره ومن خاصم في باطل1
مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ
حكاية رجل لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس بالمسامحة1
إِنَّ رَجُلًا لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ ، وَكَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ ، فَيَقُولُ لِرَسُولِهِ خُذْ مَا تَيَسَّرَ
من أنظر معسرا ووضع له أظله الله في ظله2
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ
مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ
ومن وجدتموه معسرا فتجاوزوا عنه3
حُوسِبَ رَجُلٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ خَيْرٌ ، وَكَانَ ذَا مَالٍ
حُوسِبَ رَجُلٌ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ خَيْرٌ
هَلْ تَسْتَنْظِرُهُ إِلَّا شَهْرًا وَاحِدًا
إن خير القوم خيرهم قضاء1
نَعَمْ ، لَا أَقْضِيكَهُ إِلَّا لِحِينِهِ
زن وأرجح3
زِنْ وَأَرْجِحْ
بِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجَحَ
إِنَّكُمْ قَدْ وُلِّيتُمْ أَمْرًا فِيهِ هَلَكَةُ الْأُمَّةِ السَّالِفَةِ
النهي عن كسر سكة المسلمين الجائزة1
نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا مِنْ بَأْسٍ
إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها4
أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْخَمْرَ
لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ ، وَلَعَنَ سَاقِيَهَا ، وَشَارِبَهَا
هَلْ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ بَعْضَ تَمْرِكَ وَبَعْضَهُ إِلَى الْجُذَاذِ
يَا عُمَرُ أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ أَحْوَجَ
من طلب حقا فليطلب في عفاف4
مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْ فِي عَفَافٍ
خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلًا
لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ الْغِفَارِيَّ
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وأجر الكاهن وكسب الحجام5
لَا يَحِلُّ مَهْرٌ لِزَانِيَةٍ ، وَلَا ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْهِرَّةِ
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبن الجلالة وعن أكل المجثمة وعن الشرب من في السقاء4
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَبَنِ الْجَلَّالَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ ، وَأَلْبَانِهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ - يَعْنِي الْإِبِلَ - أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَالْجَلَّالَةِ
نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الشاة باللحم2
نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ
من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها1
مَنِ اشْتَرَى سَرِقَةً ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا سَرِقَةٌ ، فَقَدْ شَرَكَ فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا
أيما رجل باع بيعا من رجل أو رجلين فهو للأول منهما وأيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما1
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلٍ أَوْ رَجُلَيْنِ
إذا سرق الرجل فوجد سرقته فهو أحق بها حيث وجدها1
إِذَا سُرِقَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ سَرِقَتَهُ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا
بم يستحل أحدكم مال أخيه إن أصابته جائحة من السماء3
إِنْ بِعْتَ أَخَاكَ تَمَرَاتٍ ، فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا
بِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ إِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ مِنَ السَّمَاءِ
أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ التَّمْرَةَ فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ
إن أربى الربا عرض الرجل المسلم2
الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا
أَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لَا يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلَا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا : مُدْمِنُ الْخَمْرِ
إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله1
إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ
الربا وإن كثر عاقبته تصير إلى قل1
الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
النهي عن بيع الرطب بالتمر4
أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا
هَلْ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَلَا إِذًا
أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ ؟ " قَالُوا : نَعَمْ ، قَالَ : " فَنَهَى عَنْهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
ترفع للرجل صحيفة يوم القيامة حتى يرى أنه ناج فما تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى ما تبقى له حسنة1
تُرْفَعُ لِلرَّجُلِ صَحِيفَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، حَتَّى يَرَى أَنَّهُ نَاجٍ
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجلالة أن يؤكل لحمها ويشرب لبنها2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلَّالَةِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا ، وَيُشْرَبَ لَبَنُهَا
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُشْتَرَى حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى رَحْلِهِ
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم1
نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن قتل الولدان6
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " وَضَعَ الْجَوَائِحَ
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ
لِمَنِ الزَّرْعُ وَلِمَنِ الْأَرْضُ
إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا
كسب الحجام خبيث1
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ
النهي عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها نحو الغزل والخبز والنفش1
نَهَانَا عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتْ بِيَدِهَا
النهي عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو1
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
النهي عن عسب الفحل5
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
رُدُّوهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
أَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ ؟ " قَالُوا : نَعَمِ ، الرُّطَبُ يَنْقُصُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : " فَلَا يَصِحُّ
أَخبَرَنَا أَبُو جَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ الشَّيبَانِيُّ بِالكُوفَةِ ثَنَا أَحمَدُ بنُ حَازِمِ بنِ أَبِي غَرَزَةَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ
لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ
النهي عن بيع الماء5
يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الشَّامَ ، فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا مَعْلُومًا ، وَأَجَلًا مَعْلُومًا
من أقال مسلما أقال الله عثرته2
مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا ، أَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا1
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا
ولد الرجل من كسبه من أطيب كسبه فكلوا من أموالهم2
وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ ، مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ
إِنَّ مِنْ أَطْيَبِ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ
أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك3
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها4
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا
لَا ، بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ
عَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وحفظ الماشية بالليل على أهلها وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم4
فَقَضَى أَنَّ حِفْظَ الْحَوَائِطِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَهْلِهَا ، وَأَنَّ حِفْظَ الْمَاشِيَةِ بِاللَّيْلِ عَلَى أَهْلِهَا
فَأَمَرَ الْبَائِعَ أَنْ يُسْتَحْلَفَ ، ثُمَّ يُخَيَّرَ الْمُبْتَاعُ ، إِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
اخْتَرْ " ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ مِثْلَكَ بَيِّعًا عَمْرَكَ اللهُ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : " مِنْ قُرَيْشٍ
اخْتَرْ " فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ : عَمْرَكَ اللهُ بَيِّعًا
الآخذ والمعطي سواء في الربا2
الْآخِذُ وَالْمُعْطِي سَوَاءٌ فِي الرِّبَا
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
المسلمون على شروطهم والصلح جائز2
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ
كل معروف صدقة3
مَا يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ الْمُتَّقَى
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَقِيَ دِينَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلْ
الصُّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ جَائِزٌ
أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه1
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه9
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيٍّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ المَرَاغِيُّ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ الحَمِيدِ الغَضَائِرِيُّ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ
لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَكَ غُنْمُهُ وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ
أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها2
إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا
ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا
مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها3
مَكَّةُ مُنَاخٌ لَا تُبَاعُ رِبَاعُهَا ، وَلَا تُؤَاجَرُ بُيُوتُهَا
مَكَّةُ حَرَامٌ ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رِبَاعِهَا وَحَرَامٌ أَجْرُ بُيُوتِهَا
يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، تَقُولُونَ أَمَّا الرَّجُلُ فَقَدْ أَخَذَتْهُ الرَّأْفَةُ بِقَوْمِهِ وَالرَّغْبَةُ فِي قَرْيَتِهِ
ذكر تأمين الناس يوم فتح مكة إلا أربعة نفر1
اقْتُلُوهُمْ وَإِنْ وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ
حكاية بيع سرق وعتقه ووجه تسميته1
أَنْتَ سُرَّقٌ
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة4
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا
أَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ
مَلْعُونٌ مَنْ فَرَّقَ
مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
نهى عن التفريق بين الأم وولدها3
حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ
لَا تَسْقِ زَرْعَ غَيْرِكَ
مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي حَائِطٍ ، فَلَا يَبِعْ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ
إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء1
إِنَّ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ
النهي عن البيع في المسجد ونشدان الضالة فيه2
إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا : لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ
فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ آخُذَ مِنْ قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ
النهي عن السلف في الحيوان1
نَهَى عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ
النهي عن بيع الكالئ بالكالئ2
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ
النهي عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة2
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
التشديد في أداء الدين1
هُمَا عَلَيْكَ وَفِي مَالِكَ ، وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِيءٌ
الرهن محلوب ومركوب10
الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " اسْتَصْغَرَ نَاسًا يَوْمَ أُحُدٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ
نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ طَالَتْ صُحْبَتُهَا ، وَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَادًا
أَنَّ سَوْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - " جَعَلَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ
كَانَتِ الْهُدْنَةُ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ بِالْحُدَيْبِيَةِ أَرْبَعَ سِنِينَ
أَنَا زَعِيمٌ " ، ( وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ ) " لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ
فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ " يَعْرِضُ غِلْمَانَ الْأَنْصَارِ ، فِي كُلِّ عَامٍ فَيُلْحِقُ مَنْ أَدْرَكَ مِنْهُمْ
الشركة في التجارة2
مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يُدَارِي وَلَا يُمَارِي
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
النهي عن بيع فضل الماء2
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ2
لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِيرِ
أَنَّ الْأَعْلَىَ يُرْسِلُ إِلَى الْأَسْفَلِ وَيَحْبِسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ
من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله2
مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ
لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ فَوَاللهِ لَا يَسْأَلُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا
حكم قبول الهدايا2
مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ فُلَانٍ أَهْدَى إِلَيَّ لِقْحَةً ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهَا فِي وَجْهِ بَعْضِ أَهْلِهِ ، فَأَثَبْتُهُ مِنْهُ بِسِتِّ بَكَرَاتٍ فَتَسَخَّطَهَا
احْلُبْهَا وَدَعْ دَاعِيَ اللَّبَنِ
الدعاء عند اللباس الجديد3
مَنْ تَرَوْنَ أَكْسُو هَذِهِ
لَا ، مَا دَعَوْتُمُ اللهَ لَهُمْ وَأَثْنَيْتُمْ
مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ
صاحب الدابة أحق بصدر دابته2
إِنَّ صَاحِبَ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ ، إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ لِي
مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا
حكم اللقطة1
تُعَرَّفُ وَلَا تُغَيَّبُ ، وَلَا تُكْتَمُ ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا
النهي عن لقطة الحاج1
نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ