المستدرك على الصحيحين
كتاب الفرائض
73 حديثًا · 26 بابًا
العلم ثلاثة آية محكمة سنة قائمة فريضة عادلة1
الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ
تعلموا القرآن وعلموه الناس2
تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ
تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ
إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض5
إِذَا لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بِالرَّمْيِ ، وَإِذَا تَحَدَّثْتُمْ فَتَحَدَّثُوا بِالْفَرَائِضِ
مَنْ قَرَأَ مِنْكُمُ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ
إِنَّا هَكَذَا نَفْعَلُ بِكُبَرَائِنَا وَعُلَمَائِنَا
الاثنان فما فوقهما جماعة1
الِاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ
ميراث الإخوة من الأب والأم4
لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ
مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ
إِنَّ الْأَخَوَيْنِ لَا يَرُدَّانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ
الْإِخْوَةُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَخَوَانِ فَصَاعِدًا
قال النبي أفرض أمتي زيد بن ثابت3
أَفْرَضُ أُمَّتِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ
مَا كَانَ اللهُ تَعَالَى لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى جَدٍّ
الكلالة من لم يترك ولدا ولا والدا2
أَوْصَى عِنْدَ الْمَوْتِ ، فَقَالَ : " الْكَلَالَةُ مَا قُلْتُ
يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَلَالَةُ
ميراث الإخوة من الأب4
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ
مِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ
فِي الْمُشْتَرَكَةِ قَالَ : " هَبُوا أَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ حِمَارًا مَا زَادَهُمُ الْأَبُ إِلَّا قُرْبًا
أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ
مسألة ميراث الابنة والأخت2
شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
إِنَّ مُعَاذًا ، قَضَى فِينَا بِالْيَمَنِ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ
ألحقوا المال بالفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر2
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالْفَرَائِضِ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ
قضاء أبي بكر في الجدة2
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ لِي حَقًّا
فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ
مشاورة عمر في ميراث الجد والإخوة4
قَالَ عُمَرُ : مَنْ عِنْدَهُ فِي الْجَدِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَعَلَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ فِي مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ قَالَ : إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْجَدِّ رَأَيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ
للجدتين السدس بينهما بالسوية1
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِلْجَدَّتَيْنِ
أول من أعال الفرائض عمر1
أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
عصبة ولد الملاعنة أمه4
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا
قَالَ فِي مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : " مِيرَاثُهُ كُلُّهُ لِأُمِّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ : " عَصَبَتُهُ أُمُّهُ
اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ
الولاء لحمة كلحمة النسب2
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ مِنَ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ
لا مساعاة في الإسلام4
لَا مُسَاعَاةَ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ سَاعَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ أَلْحَقَهُ بِعَصَبَتِهِ
مَنِ ادَّعَى وَلَدًا مِنْ أَمَةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ
إِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ
أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ
ميراث العمة والخالة6
اللَّهُمَّ رَجُلٌ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُمَا " ثُمَّ قَالَ : " أَيْنَ السَّائِلُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
أَسْتَخِيرُ اللهَ تَعَالَى فِي مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ
لَا تَرِثُ الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ وَلَا الْخَالَةُ
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ أَيْنَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِنَّمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَتَوَارَثُونَ دُونَ الْأَعْرَابِ
والخال وارث من لا وارث له1
أَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانِيَهُ
إن الخالة أم3
دَعُوا الْجَارِيَةَ مَعَ خَالَتِهَا فَإِنَّ الْخَالَةَ أُمٌّ
اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَدْ آخَى
الإسلام يزيد ولا ينقص1
الْإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ
لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم2
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ
لا يرث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه4
أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تُوُفِّيَتْ هِيَ وَابْنُهَا
أَنَّهُ " كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَيِّتَ مِنَ الْمَيِّتِ
وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ قَالَ : " كَانَ الرَّجُلُ يُحَالِفُ الرَّجُلَ
وُرِّثَ مَالُ رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَأُخْتَهُ فَجُعِلَ لِابْنَتِهِ النِّصْفُ
من لم يترك وارثا إلا عبدا أعتقه فالميراث له4
الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا " فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَوْلًى لَهُ هُوَ الَّذِي أَعْتَقَهُ
أَمَّا حَدِيثُ حَمَّادٍ فَأَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الصَّفَّارُ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَنبَأَ حَمَّادُ
مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتْرُكْ
اخْتَصَمُوا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ
رد الصدقة ميراثا5
وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَجَعَ إِلَيْكِ صَدَقَتُكِ
قَدْ آجَرَكِ اللهُ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثَ
وَهُوَ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ أَنَّهُ " تَصَدَّقَ عَلَى أَبَوَيْهِ ثُمَّ تُوُفِّيَا
جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ
إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ قَبِلَ صَدَقَتَكَ وَرَدَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ