حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ الْحِمْصِيُّ سُلَيْمَانُ ج٤ / ص٣٤١بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُوبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَصْرِيِّ [١]، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا وَلَقِيطَهَا وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ