حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. جمعية المكنز الإسلامي: 16258ط. مؤسسة الرسالة: 16011
16187
حديث واثلة بن الأسقع من الشاميين رضي الله عنه

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ .
معلقمرفوع· رواه واثلة بن الأسقع الليثيفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين3 أحكام
  • ابن عبد البر

    حديث ليس بالقوي انفرد به عمر بن رؤبة وهو شامي ضعيف

    ضعيف
  • ابن حجر

    ليس فيه سوى عمر بن رؤبة مختلف فيه قال البخاري فيه نظر ووثقه جماعة

    لم يُحكَمْ عليه
  • ابن عدي

    أنكروا عليه أحاديثه عن عبد الواحد البصري

    لم يُحكَمْ عليه
سلسلة الإسنادمعلق
  1. 01
    واثلة بن الأسقع الليثي
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور
    في هذا السند:عن
    الوفاة83هـ
  2. 02
    عبد الواحد بن عبد الله بن كعب النصري
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة101هـ
  3. 03
    عمر بن رؤبة التغلبي
    تقييم الراوي:قال البخاري : فيه نظر ، وقال أبو حاتم : لا تقوم به حجة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة160هـ
  4. 04
    سليمان بن سليم الكناني
    تقييم الراوي:ثقة· السابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة147هـ
  5. 05
    بقية بن الوليد
    تقييم الراوي:صدوق· الثامنة
    في هذا السند:حدثناالاختلاطالتدليس
    الوفاة197هـ
  6. 06
    هاشم بن القاسم بن مسلم«أبو النضر»
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· التاسعة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة205هـ
  7. 07
    أحمد بن حنبل
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرة
    الوفاة241هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 340) برقم: (8078) والنسائي في "الكبرى" (6 / 117) برقم: (6342) ، (6 / 118) برقم: (6343) ، (6 / 136) برقم: (6403) وأبو داود في "سننه" (3 / 84) برقم: (2901) والترمذي في "جامعه" (3 / 615) برقم: (2276) وابن ماجه في "سننه" (4 / 42) برقم: (2835) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 160) برقم: (1656) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 240) برقم: (12512) ، (6 / 259) برقم: (12624) والدارقطني في "سننه" (5 / 157) برقم: (4131) ، (5 / 158) برقم: (4132) وأحمد في "مسنده" (6 / 3457) برقم: (16180) ، (6 / 3459) برقم: (16187) ، (7 / 3756) برقم: (17186) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 360) برقم: (32230) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 309) برقم: (3293) ، (13 / 125) برقم: (6051) والطبراني في "الكبير" (22 / 73) برقم: (19673)

الشواهد21 شاهد
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
مسند أحمد
مصنف ابن أبي شيبة
شرح مشكل الآثار
المعجم الكبير
المتن المُجمَّع٩ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: المعجم الكبير (٢٢/٧٣) برقم ١٩٦٧٣

تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ [وفي رواية : الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ(١)] [وفي رواية : تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً(٢)] مَوَارِيثَ : [مَوَارِيثُ(٣)] عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا [وفي رواية : وَوَلِيدَهَا(٤)] ، وَالْوَلَدَ [وفي رواية : وَوَلَدَهَا(٥)] الَّذِي لَا عَيْبَ عَلَيْهِ [وفي رواية : وَمُلَاعِنَهَا(٦)] [وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا(٧)] [وفي رواية : وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ(٨)] [وفي رواية : وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ(٩)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن أبي داود٢٩٠١·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٣٢٢٣٠·
  3. (٣)سنن أبي داود٢٩٠١·جامع الترمذي٢٢٧٦·سنن ابن ماجه٢٨٣٥·مسند أحمد١٦١٨٠١٦١٨٧١٧١٨٦·المعجم الكبير١٩٦٧٣·سنن البيهقي الكبرى١٢٥١٢١٢٦٢٤·سنن الدارقطني٤١٣١٤١٣٢·السنن الكبرى٦٣٤٢٦٣٤٣٦٤٠٣·المستدرك على الصحيحين٨٠٧٨·سنن سعيد بن منصور١٦٥٦·شرح مشكل الآثار٣٢٩٣٦٠٥١·
  4. (٤)سنن الدارقطني٤١٣١·
  5. (٥)سنن أبي داود٢٩٠١·جامع الترمذي٢٢٧٦·سنن ابن ماجه٢٨٣٥·مسند أحمد١٦١٨٠١٦١٨٧·سنن البيهقي الكبرى١٢٥١٢١٢٦٢٤·السنن الكبرى٦٣٤٣٦٤٠٣·شرح مشكل الآثار٣٢٩٣·
  6. (٦)سنن الدارقطني٤١٣٢·
  7. (٧)مصنف ابن أبي شيبة٣٢٢٣٠·سنن سعيد بن منصور١٦٥٦·
  8. (٨)مسند أحمد١٦١٨٧·السنن الكبرى٦٤٠٣·شرح مشكل الآثار٣٢٩٣·
  9. (٩)مسند أحمد١٧١٨٦·سنن الدارقطني٤١٣١·السنن الكبرى٦٣٤٢·المستدرك على الصحيحين٨٠٧٨·شرح مشكل الآثار٦٠٥١·
مقارنة المتون61 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

السنن الكبرى
المستدرك على الصحيحين
المعجم الكبير
جامع الترمذي
سنن أبي داود
سنن ابن ماجه
سنن البيهقي الكبرى
سنن الدارقطني
شرح مشكل الآثار
مسند أحمد
تحليل الحديث
حديث مرفوع للنبي ﷺ
سُنَّة قَوليَّة
مرفوع
ترقيم طبعة ١ — جمعية المكنز الإسلامي16258
ترقيم طبعة ٢ — مؤسسة الرسالة16011
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
وَلَقِيطَهَا(المادة: ولقيطها)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( لَقَطَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ مَكَّةَ " وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " اللُّقْطَةِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ : اسْمُ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ . أَيِ الْمَوْجُودِ . وَالِالْتِقَاطُ : أَنْ يَعْثُرَ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ اسْمُ الْمُلْتَقَطِ ، كَالضُّحَكَةِ وَالْهُمَزَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ الْمَلْقُوطُ فَهُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ . وَاللُّقَطَةُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ السَّنَةِ ، بِشَرْطِ الضَّمَانِ لِصَاحِبِهَا إِذَا وَجَدَهُ . فَأَمَّا مَكَّةُ فِي لُقَطَتِهَا خِلَافٌ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا كَسَائِرِ الْبِلَادِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُرَادُ بِالْإِنْشَادِ الدَّوَامُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِهَا بِالْإِنْشَادِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَرَّقَ بِقَوْلِهِ هَذَا بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ ، فَإِنَّ لُقَطَةَ غَيْرِهَا إِذَا عُرِّفَتْ سَنَةً حَلَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَجَعَلَ لُقَطَةَ الْحَرَمِ حَرَامًا عَلَى مُلْتَقِطِهَا ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَإِنْ طَالَ تَعْرِيفُهُ لَهَا ، وَحَكَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا بِنِيَّةِ تَعْرِيفِهَا مَا عَاشَ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا وَهُوَ يَنْوِي تَعْرِيفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا ، كَلُقَطَةِ غَيْرِهَا فَلَا . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً فَطَلَبَ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ " الشَّبَكَةُ

لسان العرب

[ لقط ] لقط : اللَّقْطُ : أَخْذُ الشَّيْءِ مِنَ الْأَرْضِ ، لَقَطَهُ يَلْقُطُهُ لَقْطًا وَالْتَقَطَهُ : أَخَذَهُ مِنَ الْأَرْضِ . يُقَالُ : لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ أَيْ لِكُلِّ مَا نَدَرَ مِنَ الْكَلَامِ مَنْ يَسْمَعُهَا وَيُذِيعُهَا . وَلَاقِطَةُ الْحَصَى : قَانِصَةُ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَصَى . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : إِنَّ عِنْدَكَ دِيكًا يَلْتَقِطُ الْحَصَى ، يُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّمَّامِ . اللَّيْثُ : إِذَا الْتَقَطَ الْكَلَامَ لِنَمِيمَةٍ قُلْتَ لُقَّيْطَى خُلَّيْطَى ، حِكَايَةً لِفِعْلِهِ . قَالَ اللَّيْثُ : وَاللُّقْطَةُ ، بِتَسْكِينِ الْقَافِ ، اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَنْبُوذُ مِنَ الصِّبْيَانِ لُقْطَةٌ ، وَأَمَّا اللُّقَطَةُ ، بِفَتْحِ الْقَافِ ، فَهُوَ الرَّجُلُ اللَّقَّاطُ يَتْبَعُ اللُّقْطَاتَ يَلْتَقِطُهَا ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْفُعْلَةَ لِلْمَفْعُولِ كَالضُّحْكَةِ ، وَالْفُعَلَةُ لِلْفَاعِلِ كَالضُّحَكَةِ ؛ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُ الْكُمَيْتِ : أَلُقْطَةَ هُدْهُدٍ وَجُنُودَ أُنْثَى مُبْرَشِمَةً أَلَحْمِي تَأْكُلُونَا ( لُقْطَةَ ) مُنَادَى مُضَافٌ ، وَكَذَلِكَ ( جُنُودَ أُنْثَى ) وَجَعَلَهُمْ بِذَلِكَ النِّهَايَةَ فِي الدَّنَاءَةِ لِأَنَّ الْهُدْهُدَ يَأْكُلُ الْعَذِرَةَ ، وَجَعَلَهُمْ يَدِينُونَ لِامْرَأَةٍ . وَمُبَرْشِمَةً : حَالٌ مِنَ الْمُنَادَى . وَالْبَرْشَمَةُ : إِدَامَةُ النَّظَرِ ، وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ التُّخْمَةُ ، بِالسُّكُونِ ، هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالنُّخَبَةُ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ كَمَا أَنَّ اللُّقَطَةَ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَكَلَامُ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ غَيْرُ مَا قَالَ اللَّيْثُ فِي اللَّقْطَةِ وَاللَّقَطَةِ ، وَرَوَى أَبُو

شروح الحديث1 مصدر
  • شرح مشكل الآثار

    807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان بن هلال . وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قالا : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد - قال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي - عن رباح ، قال : أتيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش . 6058 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6059 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة يحدث ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 6060 - وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ؛ لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي . 6061 - كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن ابن عون ، عن الشعبي ، قال : خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه . وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الأصول والأقوال3 مصادر
  • شرح مشكل الآثار

    453 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ . 3300 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثة مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ . قال أبو جعفر : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُحْرِزُ وَلَاءَ مَنْ الْتَقَطَتْهُ ، فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ وَلَاءُ مَنْ الْتَقَطَتْهُ يَجِبُ لَهَا بِالْتِقَاطِهَا إيَّاهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إذْ كَانَ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، كَمَا لَا نَسَبَ لَهُ مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُ مِمَّنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ ، وَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَكَفَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ سَبَبًا لِحَيَاتِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَالِيَ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ ، إذْ لَا أَحَدَ مِنْهُمْ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا ، فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مُوَالَاتَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، كَمِثْلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي إسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ ، وَمَا صَرَفْنَا إلَيْهِ مِنْ التَّأْوِيلِ لَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَيَكُونُ مَا حَرَزَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الَّذِي الْتَقَطَتْهُ هُوَ مَا يَلْزَمُهُ لَهَا ، فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ لِذَلِكَ أَنْ لَا يُوَالِيَ غَيْرَهَا إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى 3301 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قال : أنبأنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب

  • شرح مشكل الآثار

    453 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ . 3300 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثة مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ . قال أبو جعفر : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُحْرِزُ وَلَاءَ مَنْ الْتَقَطَتْهُ ، فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ وَلَاءُ مَنْ الْتَقَطَتْهُ يَجِبُ لَهَا بِالْتِقَاطِهَا إيَّاهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إذْ كَانَ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، كَمَا لَا نَسَبَ لَهُ مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُ مِمَّنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ ، وَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَكَفَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ سَبَبًا لِحَيَاتِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَالِيَ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ ، إذْ لَا أَحَدَ مِنْهُمْ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا ، فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مُوَالَاتَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، كَمِثْلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي إسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ ، وَمَا صَرَفْنَا إلَيْهِ مِنْ التَّأْوِيلِ لَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَيَكُونُ مَا حَرَزَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الَّذِي الْتَقَطَتْهُ هُوَ مَا يَلْزَمُهُ لَهَا ، فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ لِذَلِكَ أَنْ لَا يُوَالِيَ غَيْرَهَا إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى 3301 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قال : أنبأنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب

  • شرح مشكل الآثار

    807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان بن هلال . وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قالا : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد - قال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي - عن رباح ، قال : أتيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش . 6058 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6059 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة يحدث ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 6060 - وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ؛ لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي . 6061 - كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن ابن عون ، عن الشعبي ، قال : خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه . وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مسند أحمد

    16187 16258 16011 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُؤْبَةَ التَّغْلِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللهِ النَّصْرِيُّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
تخريج كتب التخريج والعلل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
أصل2 مَدخل
اعرض الكلَّ
مخالف1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث