حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ [١]، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ :
تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ [١]، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ :
تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا
أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 340) برقم: (8078) والنسائي في "الكبرى" (6 / 117) برقم: (6342) ، (6 / 118) برقم: (6343) ، (6 / 136) برقم: (6403) وأبو داود في "سننه" (3 / 84) برقم: (2901) والترمذي في "جامعه" (3 / 615) برقم: (2276) وابن ماجه في "سننه" (4 / 42) برقم: (2835) وسعيد بن منصور في "سننه" (6 / 160) برقم: (1656) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 240) برقم: (12512) ، (6 / 259) برقم: (12624) والدارقطني في "سننه" (5 / 157) برقم: (4131) ، (5 / 158) برقم: (4132) وأحمد في "مسنده" (6 / 3457) برقم: (16180) ، (6 / 3459) برقم: (16187) ، (7 / 3756) برقم: (17186) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (16 / 360) برقم: (32230) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 309) برقم: (3293) ، (13 / 125) برقم: (6051) والطبراني في "الكبير" (22 / 73) برقم: (19673)
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ [وفي رواية : الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ(١)] [وفي رواية : تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً(٢)] مَوَارِيثَ : [مَوَارِيثُ(٣)] عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا [وفي رواية : وَوَلِيدَهَا(٤)] ، وَالْوَلَدَ [وفي رواية : وَوَلَدَهَا(٥)] الَّذِي لَا عَيْبَ عَلَيْهِ [وفي رواية : وَمُلَاعِنَهَا(٦)] [وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا(٧)] [وفي رواية : وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ(٨)] [وفي رواية : وَالْوَلَدَ الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ(٩)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( لَقَطَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ مَكَّةَ " وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " اللُّقْطَةِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ : اسْمُ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ . أَيِ الْمَوْجُودِ . وَالِالْتِقَاطُ : أَنْ يَعْثُرَ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ اسْمُ الْمُلْتَقَطِ ، كَالضُّحَكَةِ وَالْهُمَزَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ الْمَلْقُوطُ فَهُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ . وَاللُّقَطَةُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ السَّنَةِ ، بِشَرْطِ الضَّمَانِ لِصَاحِبِهَا إِذَا وَجَدَهُ . فَأَمَّا مَكَّةُ فِي لُقَطَتِهَا خِلَافٌ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا كَسَائِرِ الْبِلَادِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُرَادُ بِالْإِنْشَادِ الدَّوَامُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِهَا بِالْإِنْشَادِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَرَّقَ بِقَوْلِهِ هَذَا بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ ، فَإِنَّ لُقَطَةَ غَيْرِهَا إِذَا عُرِّفَتْ سَنَةً حَلَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَجَعَلَ لُقَطَةَ الْحَرَمِ حَرَامًا عَلَى مُلْتَقِطِهَا ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَإِنْ طَالَ تَعْرِيفُهُ لَهَا ، وَحَكَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا بِنِيَّةِ تَعْرِيفِهَا مَا عَاشَ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا وَهُوَ يَنْوِي تَعْرِيفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا ، كَلُقَطَةِ غَيْرِهَا فَلَا . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً فَطَلَبَ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ " الشَّبَكَةُ
[ لقط ] لقط : اللَّقْطُ : أَخْذُ الشَّيْءِ مِنَ الْأَرْضِ ، لَقَطَهُ يَلْقُطُهُ لَقْطًا وَالْتَقَطَهُ : أَخَذَهُ مِنَ الْأَرْضِ . يُقَالُ : لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ أَيْ لِكُلِّ مَا نَدَرَ مِنَ الْكَلَامِ مَنْ يَسْمَعُهَا وَيُذِيعُهَا . وَلَاقِطَةُ الْحَصَى : قَانِصَةُ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَصَى . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : إِنَّ عِنْدَكَ دِيكًا يَلْتَقِطُ الْحَصَى ، يُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّمَّامِ . اللَّيْثُ : إِذَا الْتَقَطَ الْكَلَامَ لِنَمِيمَةٍ قُلْتَ لُقَّيْطَى خُلَّيْطَى ، حِكَايَةً لِفِعْلِهِ . قَالَ اللَّيْثُ : وَاللُّقْطَةُ ، بِتَسْكِينِ الْقَافِ ، اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَنْبُوذُ مِنَ الصِّبْيَانِ لُقْطَةٌ ، وَأَمَّا اللُّقَطَةُ ، بِفَتْحِ الْقَافِ ، فَهُوَ الرَّجُلُ اللَّقَّاطُ يَتْبَعُ اللُّقْطَاتَ يَلْتَقِطُهَا ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْفُعْلَةَ لِلْمَفْعُولِ كَالضُّحْكَةِ ، وَالْفُعَلَةُ لِلْفَاعِلِ كَالضُّحَكَةِ ؛ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُ الْكُمَيْتِ : أَلُقْطَةَ هُدْهُدٍ وَجُنُودَ أُنْثَى مُبْرَشِمَةً أَلَحْمِي تَأْكُلُونَا ( لُقْطَةَ ) مُنَادَى مُضَافٌ ، وَكَذَلِكَ ( جُنُودَ أُنْثَى ) وَجَعَلَهُمْ بِذَلِكَ النِّهَايَةَ فِي الدَّنَاءَةِ لِأَنَّ الْهُدْهُدَ يَأْكُلُ الْعَذِرَةَ ، وَجَعَلَهُمْ يَدِينُونَ لِامْرَأَةٍ . وَمُبَرْشِمَةً : حَالٌ مِنَ الْمُنَادَى . وَالْبَرْشَمَةُ : إِدَامَةُ النَّظَرِ ، وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ التُّخْمَةُ ، بِالسُّكُونِ ، هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالنُّخَبَةُ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ كَمَا أَنَّ اللُّقَطَةَ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَكَلَامُ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ غَيْرُ مَا قَالَ اللَّيْثُ فِي اللَّقْطَةِ وَاللَّقَطَةِ ، وَرَوَى أَبُو
807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان بن هلال . وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قالا : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد - قال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي - عن رباح ، قال : أتيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش . 6058 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6059 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة يحدث ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 6060 - وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ؛ لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي . 6061 - كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن ابن عون ، عن الشعبي ، قال : خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه . وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
453 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ . 3300 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تُحْرِزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثة مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي تُلَاعِنُ عَلَيْهِ . قال أبو جعفر : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْمَرْأَةَ تُحْرِزُ وَلَاءَ مَنْ الْتَقَطَتْهُ ، فَتَأَمَّلْنَا ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُ مُحْتَمِلًا أَنْ يَكُونَ وَلَاءُ مَنْ الْتَقَطَتْهُ يَجِبُ لَهَا بِالْتِقَاطِهَا إيَّاهُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إذْ كَانَ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، كَمَا لَا نَسَبَ لَهُ مِنْ أَحَدٍ يَكُونُ حُكْمُهُ كَحُكْمِ سَائِرِ النَّاسِ سِوَاهُ مِمَّنْ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، فَيَكُونُ لَهُ مُوَالَاةُ مَنْ شَاءَ مِنْ النَّاسِ ، وَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ الَّذِي الْتَقَطَهُ وَكَفَلَهُ حَتَّى كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ سَبَبًا لِحَيَاتِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوَالِيَ سِوَاهُ مِنْ النَّاسِ ، إذْ لَا أَحَدَ مِنْهُمْ لَهُ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ مِمَّا ذَكَرْنَا ، فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ مُوَالَاتَهُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، كَمِثْلِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي إسْلَامِ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ الرَّجُلِ أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ ، وَمَا صَرَفْنَا إلَيْهِ مِنْ التَّأْوِيلِ لَهُ فِي الْبَابِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِيهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا ، وَيَكُونُ مَا حَرَزَتْهُ الْمَرْأَةُ مِنْ الَّذِي الْتَقَطَتْهُ هُوَ مَا يَلْزَمُهُ لَهَا ، فَيَكُونُ الْأَوْلَى بِهِ لِذَلِكَ أَنْ لَا يُوَالِيَ غَيْرَهَا إلَّا أَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ مَوْلًى لَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَالِيَهَا . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْمَعْنَى 3301 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قال : أنبأنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْب
807 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر " هل يوجد ذلك مضاده ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - في نفي الولد باللعان ؟ . 6056 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب ، قال : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أن الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6057 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا حبان بن هلال . وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قالا : حدثنا مهدي بن ميمون ، عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب ، عن الحسن بن سعد - قال الربيع في حديثه : مولى الحسن بن علي - عن رباح ، قال : أتيت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى أن الولد للفراش . 6058 - حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : حدثني مالك ، عن ابن شهاب الزهري ، عن عروة ، عن عائشة : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " الولد للفراش ، وللعاهر الحجر . 6059 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا علي بن الجعد ، قال : حدثنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، قال : سمعت أبا هريرة يحدث ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . 6060 - وحدثنا الربيع المرادي ، قال : حدثنا أسد ، قال : حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن شرحبيل بن مسلم الخولاني ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر مثله . قال : فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الولد المولود على فراش الرجل ، إذا نفاه ، أنه لا ينتفي منه بلعان به ، ولا بما سواه ؛ لأنه قد ولد على فراشه ، وممن روي ذلك عنه من قد ذكر ممن قد كان خالف الشعبي في ذلك في حديث قد روي عن الشعبي . 6061 - كما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس ، قال : حدثنا أبو شهاب ، عن ابن عون ، عن الشعبي ، قال : خالفني إبراهيم وابن معقل وموسى في ولد الملاعنة فقالوا : نلحقه به ، فقلت : أو ألحقه به بعد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ، ثم حين بالخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ؟ فكتبوا فيه إلى المدينة ، فكتبوا أن يلحق بأمه . وكان ما احتج به من ذهب إلى ما ذكرنا من الآثار التي روينا ، لا حجة لهم فيه عندنا ؛ لأنه قد يجوز أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
32230 32229 32104 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رُؤْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّصْرِيِّ ، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: النضري .