الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
إرث اللقيط
٣٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ: عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَوَلَدَهَا الَّذِي لَاعَنَتْ عَلَيْهِ
الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ
الْمَرْأَةُ تُحْرِزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ
الْمَرْأَةُ تَحُوزُ ثَلَاثَةَ مَوَارِيثَ
تَحُوزُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ : عَتِيقَهَا ، وَلَقِيطَهَا ، وَالْوَلَدَ الَّذِي لَا عَيْبَ عَلَيْهِ
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ
يَرِثُهُ إِذَا عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ مَوَالِيهِ وَخَاصَمُوهُ لَمْ يَرِثْ
السَّاقِطُ يُوَالِي مَنْ شَاءَ
مِيرَاثُ اللَّقِيطِ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ
جَرِيرَتُهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَمِيرَاثُهُ لَهُمْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى مِيرَاثَ الْمَنْبُوذِ لِلَّذِي كَفَلَهُ
تَرِثُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَةً : لَقِيطَهَا وَعَتِيقَهَا وَالْمُلَاعِنَةُ ابْنَهَا
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ
إِنْ عَرَفَ مَوَالِيهِ أَنَّهُ ابْنُهُ فَخَاصَمُوهُ فِي مِيرَاثِهِ قَالَ : " يَرِثُهُ أَبُوهُ إِذَا عَرَفُوا أَنَّهُ ابْنُهُ
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ قَالَ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّاقِطُ يَتَوَلَّجُ إِلَى الْقَوْمِ وَلَا يُوَالِيهِمْ