عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ، قَالَ سُفْيَانُ :
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ قَالَ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ، قَالَ سُفْيَانُ :
فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ قَالَ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 451) برقم: (13914) ، (7 / 453) برقم: (13926) ، (9 / 15) برقم: (16261)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( لَقَطَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ مَكَّةَ " وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ " قَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ " اللُّقْطَةِ " فِي الْحَدِيثِ ، وَهِيَ بِضَمِّ اللَّامِ وَفَتْحِ الْقَافِ : اسْمُ الْمَالِ الْمَلْقُوطِ . أَيِ الْمَوْجُودِ . وَالِالْتِقَاطُ : أَنْ يَعْثُرَ عَلَى الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَطَلَبٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ اسْمُ الْمُلْتَقَطِ ، كَالضُّحَكَةِ وَالْهُمَزَةِ ، فَأَمَّا الْمَالُ الْمَلْقُوطُ فَهُوَ بِسُكُونِ الْقَافِ ، وَالْأَوَّلُ أَكْثَرُ وَأَصَحُّ . وَاللُّقَطَةُ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفُهَا سَنَةً ثُمَّ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدَ السَّنَةِ ، بِشَرْطِ الضَّمَانِ لِصَاحِبِهَا إِذَا وَجَدَهُ . فَأَمَّا مَكَّةُ فِي لُقَطَتِهَا خِلَافٌ ، فَقِيلَ : إِنَّهَا كَسَائِرِ الْبِلَادِ ، وَقِيلَ : لَا ، لِهَذَا الْحَدِيثِ . وَالْمُرَادُ بِالْإِنْشَادِ الدَّوَامُ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا فَلَا فَائِدَةَ لِتَخْصِيصِهَا بِالْإِنْشَادِ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : فَرَّقَ بِقَوْلِهِ هَذَا بَيْنَ لُقَطَةِ الْحَرَمِ وَلُقَطَةِ سَائِرِ الْبُلْدَانِ ، فَإِنَّ لُقَطَةَ غَيْرِهَا إِذَا عُرِّفَتْ سَنَةً حَلَّ الِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَجَعَلَ لُقَطَةَ الْحَرَمِ حَرَامًا عَلَى مُلْتَقِطِهَا ، وَالِانْتِفَاعُ بِهَا ، وَإِنْ طَالَ تَعْرِيفُهُ لَهَا ، وَحَكَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ إِلَّا بِنِيَّةِ تَعْرِيفِهَا مَا عَاشَ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَهَا وَهُوَ يَنْوِي تَعْرِيفَهَا سَنَةً ثُمَّ يَنْتَفِعُ بِهَا ، كَلُقَطَةِ غَيْرِهَا فَلَا . [ هـ ] وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ الْتَقَطَ شَبَكَةً فَطَلَبَ أَنْ يَجْعَلَهَا لَهُ " الشَّبَكَةُ
[ لقط ] لقط : اللَّقْطُ : أَخْذُ الشَّيْءِ مِنَ الْأَرْضِ ، لَقَطَهُ يَلْقُطُهُ لَقْطًا وَالْتَقَطَهُ : أَخَذَهُ مِنَ الْأَرْضِ . يُقَالُ : لِكُلِّ سَاقِطَةٍ لَاقِطَةٌ أَيْ لِكُلِّ مَا نَدَرَ مِنَ الْكَلَامِ مَنْ يَسْمَعُهَا وَيُذِيعُهَا . وَلَاقِطَةُ الْحَصَى : قَانِصَةُ الطَّيْرِ يَجْتَمِعُ فِيهَا الْحَصَى . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : إِنَّ عِنْدَكَ دِيكًا يَلْتَقِطُ الْحَصَى ، يُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّمَّامِ . اللَّيْثُ : إِذَا الْتَقَطَ الْكَلَامَ لِنَمِيمَةٍ قُلْتَ لُقَّيْطَى خُلَّيْطَى ، حِكَايَةً لِفِعْلِهِ . قَالَ اللَّيْثُ : وَاللُّقْطَةُ ، بِتَسْكِينِ الْقَافِ ، اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ ، وَكَذَلِكَ الْمَنْبُوذُ مِنَ الصِّبْيَانِ لُقْطَةٌ ، وَأَمَّا اللُّقَطَةُ ، بِفَتْحِ الْقَافِ ، فَهُوَ الرَّجُلُ اللَّقَّاطُ يَتْبَعُ اللُّقْطَاتَ يَلْتَقِطُهَا ؛ قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ : وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الْفُعْلَةَ لِلْمَفْعُولِ كَالضُّحْكَةِ ، وَالْفُعَلَةُ لِلْفَاعِلِ كَالضُّحَكَةِ ؛ قَالَ : وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُ الْكُمَيْتِ : أَلُقْطَةَ هُدْهُدٍ وَجُنُودَ أُنْثَى مُبْرَشِمَةً أَلَحْمِي تَأْكُلُونَا ( لُقْطَةَ ) مُنَادَى مُضَافٌ ، وَكَذَلِكَ ( جُنُودَ أُنْثَى ) وَجَعَلَهُمْ بِذَلِكَ النِّهَايَةَ فِي الدَّنَاءَةِ لِأَنَّ الْهُدْهُدَ يَأْكُلُ الْعَذِرَةَ ، وَجَعَلَهُمْ يَدِينُونَ لِامْرَأَةٍ . وَمُبَرْشِمَةً : حَالٌ مِنَ الْمُنَادَى . وَالْبَرْشَمَةُ : إِدَامَةُ النَّظَرِ ، وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ الْغَيْظِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ التُّخْمَةُ ، بِالسُّكُونِ ، هُوَ الصَّحِيحُ ، وَالنُّخَبَةُ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ كَمَا أَنَّ اللُّقَطَةَ ، بِالتَّحْرِيكِ ، نَادِرٌ ، قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَكَلَامُ الْعَرَبِ الْفُصَحَاءِ غَيْرُ مَا قَالَ اللَّيْثُ فِي اللَّقْطَةِ وَاللَّقَطَةِ ، وَرَوَى أَبُو
13926 13857 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ ، قَالَ سُفْيَانُ : فِي مِيرَاثِ اللَّقِيطِ عَنْ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ قَالَ : " فِي بَيْتِ الْمَالِ " .