حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:طبعة ١: 8050
8050
إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض

حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : "

إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ
مرسلموقوف· رواه زيد بن ثابت الأنصاري
تحقَّق من هذا الحديث
أحكام المحدِّثين1 حُكم
  • الحاكم

    هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

    صحيح
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    زيد بن ثابت الأنصاري
    تقييم الراوي:صحابي· صحابي مشهور ، كاتب الوحي
    في هذا السند:عن
    الوفاة45هـ
  2. 02
    خارجة بن زيد بن ثابت الخزرجي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة.
    في هذا السند:عن
    الوفاة99هـ
  3. 03
    أبو الزناد
    تقييم الراوي:ثقة· الخامسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة129هـ
  4. 04
    عبد الرحمن بن أبي الزناد
    تقييم الراوي:صدوق· السابعة
    في هذا السند:أخبرني
    الوفاة174هـ
  5. 05
    عبد الله بن وهب المصري
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· التاسعة
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة197هـ
  6. 06
    بحر بن نصر بن سابق الخولاني
    تقييم الراوي:ثقة· الحادية عشرة
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة267هـ
  7. 07
    محمد بن يعقوب الأصم
    في هذا السند:حدثنا
    الوفاة346هـ
  8. 08
    الوفاة403هـ
التخريج

أخرجه الحاكم في "مستدركه" (4 / 334) برقم: (8050) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 229) برقم: (12441)

الشواهد1 شاهد
مقارنة المتون2 طُرق

وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون

تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١8050
المواضيع
مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • المستدرك على الصحيحين

    8050 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ " . <ن

أحاديث مشابهة1 حديث
تخريج كتب التخريج والعلل1 مَدخل
اعرض الكلَّ
موقع حَـدِيث