لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِابْنِ ابْنِهِ مَا بَقِيَ
وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ ؛ أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً ، فَلَهَا النِّصْفُ
إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ أَوِ الْمَرْأَةُ وَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً كَانَ لَهَا النِّصْفُ