البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث الثَّانِي عشر ورد فِي الْخَبَر : النهْي عَن ضرب الزَّوْجَات . هَذَا الْخَبَر صَحِيح ، رَوَاهُ : أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِي وَابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِي فِي " سُنَنهمْ " ، وَالْحَاكِم فِي " مُسْتَدْركه " من رِوَايَة إِيَاس بن عبد الله بن أبي ذُبَاب قَالَ : قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لَا تضربوا إِمَاء الله ، فجَاء عمرُ إِلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : يَا رَسُول الله ، ذئرن النساءُ عَلَى أَزوَاجهنَّ ، فَرخص فِي ضربهن ، فأطاف بآل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نسَاء كثيرا يَشكونَ أزواجَهُنَّ ، لَيْسَ أُولَئِكَ بخياركم " . قَالَ الْحَاكِم : هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد ، وَقَالَ الْبَيْهَقِي : بلغنَا عَن البُخَارِي أَنه قَالَ : لَا يُعْرف لإياسٍ صُحْبة . قلت : ذكر ابْن أبي حَاتِم فِي
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 54 - مُسْنَدُ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ . 2046 - - حَدِيثُ (مي ش حب كم) : لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ . . . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ . مي فِي النِّكَاحِ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْهُ - بِهِ . الشَّافِعِيُّ : عَنْ سُفْيَانَ - بِهِ . حب فِي الْخَامِسِ مِنَ الثَّانِي : أَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ - بِهِ . كم فِي النِّكَاحِ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَمْشَاذَ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ - فَرَّقَهُمَا - كِلَاهُمَا عَنْ بِشْرِ بْنِ مُوسَى ، ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ - بِهِ . وَقَالَ : صَحِيحُ الْإِسْنَادِ . قُلْتُ : وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ ، رِجَالُهُ ثِقَاتٌ ، أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ دُونَ مَا فِي آخِرِهِ
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ومن مسند إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم 1746 - [ د س ق ] حديث : لا تضربوا إماء الله فجاء عمر فقال: ذئر النساء ...... الحديث د في النكاح (43: 2) ، عن محمد بن أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح، كلاهما عن سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر - وقال ابن السرح: عن عبيد الله بن عبد الله - عنه به ...... س في عشرة النساء (في الكبرى) عن قتيبة - ق في النكاح (51: 3) عن محمد بن الصباح - كلاهما عن سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله به.
اعرض الكلَّ ←