إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .
إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ .
كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : إذا .
إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ ، لَحِقَ بِهِ " .
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ " .
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .