17851
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (7 / 411) برقم: (15465) وعبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 100) برقم: (12442) ، (7 / 100) برقم: (12443) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 453) برقم: (17851) ، (9 / 454) برقم: (17854)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
240 - فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ 17851 17854 17737 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : حدثنا أبو بكر قال .