إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
ألا يسبق النفي باللعان إقرار الزوج بنسب الولد
٢٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ
إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ
إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً
أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيُلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ
هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ : يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ : " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ
وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ
فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ : إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ
إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ
إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ
فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ