حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
موضوع

ألا يسبق النفي باللعان إقرار الزوج بنسب الولد

٢٧ حديثًا تحت هذا الموضوع

أحاديثُ تحت هذا الموضوع

إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيُلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ ، قَالَ : يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيُلْزَمُ الْوَلَدَ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مصنف ابن أبي شيبةصحيح

قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ : " فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ

مصنف عبد الرزاقصحيح

وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ

مصنف عبد الرزاقصحيح

فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ : إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ

مصنف عبد الرزاقصحيح

إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ

مصنف عبد الرزاقصحيح

فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ

مصنف عبد الرزاقصحيح