17861
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ قَالَا :
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ الْحَكَمُ : يُضْرَبُ وَقَالَ حَمَّادٌ : يُلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ وَيُلَاعِنُ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد