مصنف ابن أبي شيبة
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
15 حديثًا · 0 باب
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
إِذَا أَقَرَّ بِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ
إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ
إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ
إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ
إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَ مَا تَضَعُ
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ
إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً
أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللهِ وَيُلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ ، يُلْزَقُ بِهِ
لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلًا
هِيَ امْرَأَتُكَ وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ