17859
في الرجل يقر بولده من قال ليس له أن ينفيه
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ :
إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ
معلق ، مرسل· رواه عمر بن عبد العزيز بن مروانله شواهد