طرف الحديث: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
عدد الروايات: 6
عدد الكتب المخرِّجة: 3
15465 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ، نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
12443 12375 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ " .
12442 12374 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ ، لَحِقَ بِهِ " .
240 - فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ، مَنْ قَالَ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ 17851 17854 17737 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ .
17855 17858 17741 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُمْ هَنَّؤُوهُ بِهِ وَأَقَرَّ بِهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : الْزَمْ وَلَدَكَ ، قَالَ عَامِرٌ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي بِذَلِكَ .
17854 17857 17740 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-15201
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة