حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً ، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا

٥ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: مسند أحمد (١٢/٦٢٢٣) برقم ٢٦٤٠٩

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ [ وعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً لِتَمْسَحَ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ ] [وفي رواية : يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً(١)] [وفي رواية : تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ(٢)] [، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا(٣)] [وفي رواية : فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا(٤)] [نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا ، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ(٥)] [وفي رواية : وَمَسَحَتْ عَنْهَا ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا(٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٤٢٠٠·
  2. (٢)صحيح ابن خزيمة٣١٦·
  3. (٣)سنن البيهقي الكبرى٤٢٠٠·
  4. (٤)صحيح ابن خزيمة٣١٦·
  5. (٥)سنن البيهقي الكبرى٤٢٠٠·
  6. (٦)صحيح ابن خزيمة٣١٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٥ / ٥
  • مسند أحمد · #26409

    كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

  • صحيح ابن خزيمة · #316

    تَتَّخِذُ الْمَرْأَةُ الْخِرْقَةَ ، فَإِذَا فَرَغَ زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ الْأَذَى ، وَمَسَحَتْ عَنْهَا ثُمَّ صَلَّيَا فِي ثَوْبَيْهِمَا " .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #8491

    كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: حدثنا أبو بكر قال : ثنا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4200

    يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ عَاقِلَةً أَنْ تَتَّخِذَ خِرْقَةً ، فَإِذَا جَامَعَهَا زَوْجُهَا نَاوَلَتْهُ فَيَمْسَحُ عَنْهُ ، ثُمَّ تَمْسَحُ عَنْهَا ، فَيُصَلِّيَانِ فِي ثَوْبِهِمَا ذَلِكَ مَا لَمْ تُصِبْهُ جَنَابَةٌ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #4201

    إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً لِتَمْسَحَ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ . وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ .