( وَأَنْبَأَ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - :
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً لِتَمْسَحَ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ