حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ

٤ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٢ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن أبي داود (٢/١٨٣) برقم ٢٠٦٣

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ [وفي رواية : نَهَى عَنِ الْجَمْعِ(١)] بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ [وفي رواية : وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ(٢)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)شرح مشكل الآثار٧٠٠٦·
  2. (٢)شرح مشكل الآثار٧٠٠٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤ / ٤
  • سنن أبي داود · #2063

    أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ وَالْعَمَّتَيْنِ .

  • مسند أحمد · #1885

    نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ .

  • المعجم الكبير · #12059

    حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا خَطَّابُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ " كَرِهَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ وَالْخَالَتَيْنِ .

  • شرح مشكل الآثار · #7006

    نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ ، وَبَيْنَ الْخَالَتَيْنِ ، وَبَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِمَّا نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي نَهَى عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَهُنَّ فِيهِ مُوَافِقًا لِمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَمِنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا لَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا رَجُلًا لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى ، فَلَمْ يَصْلُحْ إِذْ كَانَتَا كَذَلِكَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِتَزْوِيجٍ يَكُونَانِ بِهِ عِنْدَهُ . وَقَدْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ مَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْعَمَّتَيْنِ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ إِنَّمَا كَانَ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا إِنَّمَا سُمِّيَتْ بِاسْمِ الْأُخْرَى بِالْمُجَاوَرَةِ لَهَا ، كَمَا قِيلَ : الْعُمَرَانُ : لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي أَمْثَالِ هَذَا مِمَّا تَقُولُهُ الْعَرَبُ كَذَلِكَ ، وَكَانَ مَا ذُكِرَ إِنَّمَا يُجْعَلُ مِثْلُ هَذَا عَلَيْهِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا ضَرُورَةٌ تَدْعُو إِلَيْهِ لِأَنَّا قَدْ وَجَدْنَا الْعَمَّتَيْنِ قَدْ تَكُونَانِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ . فَأَمَّا الْخَالَتَانِ : فَأَنْ يَكُونَ رَجُلَانِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ابْنَةَ صَاحِبِهِ ، فَمَا وُلِدَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجَتِهِ هَذِهِ إِذَا كَانَ بِنْتًا خَالَةُ صَاحِبَتِهَا ، فَحَرَامٌ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا لَوْ كَانَتْ رَجُلًا لَكَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأُخْرَى . وَأَمَّا الْعَمَّتَانِ : فَأَنْ يَكُونَ رَجُلَانِ تَزَوَّجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُمَّ صَاحِبِهِ ، فَأَوْلَدَهَا بِنْتًا ، فَبِنْتُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَمَّةُ ابْنَةِ الْآخَرِ ; لِأَنَّ ابْنَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أُخْتُ الْآخَرِ مِنْ أُمِّهِ ، فَهِيَ عَمَّةُ ابْنَتِهِ ، فَحَرَامٌ عَلَى رَجُلٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا لَوْ كَانَتْ رَجُلًا دَخَلَ فِي نَهْيِهِ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا .