حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَاتَلَهُمْ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا

٢ حديثان١ كتاب
المتن المُجمَّع١ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٦/١٥٨) برقم ١٢٠٠٣

أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ عَتَبَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى أَبِي لُبَابَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُنْذِرِ ؛ أَنَّهُ خَاصَمَ يَتِيمًا لَهُ فِي عَذْقِ نَخْلَةٍ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي لُبَابَةَ بِالْعَذْقِ ، فَضَجَّ الْيَتِيمُ وَاشْتَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَبِي لُبَابَةَ : هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ . فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَهَبَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَبَا لُبَابَةَ أَعْطِهِ هَذَا الْيَتِيمَ وَلَكَ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ . فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يُعْطِيَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَعْتُ هَذَا الْعَذْقَ فَأَعْطَيْتُ الْيَتِيمَ ، أَلِي مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَعَمْ . فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ حَتَّى لَقِيَ أَبَا لُبَابَةَ ، فَقَالَ : يَا أَبَا لُبَابَةَ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْعَذْقَ بِحَدِيقَتِي . وَكَانَتْ لَهُ حَدِيقَةُ نَخْلٍ ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ : نَعَمْ . فَابْتَاعَهُ مِنْهُ بِحَدِيقَةٍ فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ [وفي رواية : ابْنُ الدَّحْدَاحِ(١)] إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَاتَلَهُمْ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رُبَّ عَذْقٍ مُذَلَّلٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٢٣٤٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢ / ٢
  • سنن البيهقي الكبرى · #12003

    هَبْ لِي هَذَا الْعَذْقَ يَا أَبَا لُبَابَةَ لِكَيْ نَرُدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ . فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يَهَبَهُ لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا أَبَا لُبَابَةَ أَعْطِهِ هَذَا الْيَتِيمَ وَلَكَ مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ " . فَأَبَى أَبُو لُبَابَةَ أَنْ يُعْطِيَهُ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ إِنِ ابْتَعْتُ هَذَا الْعَذْقَ فَأَعْطَيْتُ الْيَتِيمَ ، أَلِي مِثْلُهُ فِي الْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَعَمْ " . فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ حَتَّى لَقِيَ أَبَا لُبَابَةَ ، فَقَالَ : " يَا أَبَا لُبَابَةَ أَبْتَاعُ مِنْكَ هَذَا الْعَذْقَ بِحَدِيقَتِي " . وَكَانَتْ لَهُ حَدِيقَةُ نَخْلٍ ، فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ : نَعَمْ . فَابْتَاعَهُ مِنْهُ بِحَدِيقَةٍ فَلَمْ يَلْبَثِ ابْنُ الدَّحْدَاحَةِ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى جَاءَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَاتَلَهُمْ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رُبَّ عَذْقٍ مُذَلَّلٍ لِابْنِ الدَّحْدَاحَةِ فِي الْجَنَّةِ . وَأَمَّا حَدِيثُ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فَهُوَ مُرْسَلٌ ، وَهُوَ مُشْتَرَكُ الدَّلَالَةِ . ( وَأَمَّا حَدِيثُ الْخَشَبَةِ ) فَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ لِحَمْلِ رُوَاتِهِ عَلَى الْوُجُوبِ كَمَا تَرَى ، وَلَمْ أَجِدْ لِلشَّافِعِيِّ قَوْلًا يُخَالِفُهُ ، بَلْ قَدْ نَصَّ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ عَلَى مَا يُوَافِقُهُ . وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَدْ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ ، وَقَدْ نَجِدُ مَنْ يَدَعُ الْقَوْلَ بِهِ عُمُومًا فِي أَنَّ كُلَّ مُسْلِمٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ ، فَيَتَوَسَّعُ بِهِ فِي خِلَافِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ : وَأَحْسَبُ قَضَاءَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي مَنَعَ فِيهَا الضَّرَرَ بِالْمَرْأَةِ ، إِذَا كَانَ الضَّرَرُ عَلَيْهَا أَبْيَنَ ، قَالَ فِي الْجَدِيدِ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ : امْرَأَةٌ ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ لَا تَنْكِحُ حَتَّى يَأْتِيَهَا يَقِينُ مَوْتِهِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللهُ : وَبِهَذَا نَقُولُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #12346

    فَخَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَاتَلَهُمْ ، فَقُتِلَ شَهِيدًا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَإِنَّمَا نَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ فِيمَا يُثْبِتُ أَصْحَابُنَا فِي بَنَاتِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ ، وَقُتِلَ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَقِيلَ نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدٍ فِي بَنَاتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، وَهَذَا كُلُّهُ بَعْدَ أَمْرِ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحَةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : فِيمَا ذَكَرْنَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَوْلِهِ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ ، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهَا نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدٍ ، فَإِنَّ قَبْلَ أُحُدٍ كَانَ أَبُوهُ حَيًّا ، وَإِنَّمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، وَخَلَّفَ جَابِرًا وَبَنَاتٍ لَهُ ، فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَبٌ ، وَلَا وَلَدٌ ، فَقَالَ : إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ . ( وَقَدْ قِيلَ : ) إِنَّمَا نَزَلَتْ فِيهِ آيَةُ الْفَرَائِضِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ، وَنَزَلَتِ الَّتِي فِي أَوَّلِهَا فِي ابْنَتَيْ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ .