حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ

٢٦ حديثًا١٣ كتابًا
قارن بين
المتن المُجمَّع١٦ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: السنن الكبرى (٨/٤٣١) برقم ٩٦٣٢

وَضَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ - أَوْ سَاقِي [وفي رواية : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ(١)] [وفي رواية : بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ(٢)] [وفي رواية : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ الْعَضَلَةِ(٣)] [وفي رواية : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ ؟ فَأَخَذَ بِعَضَلَةِ سَاقِي(٤)] [وفي رواية : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ(٥)] [وفي رواية : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَضَلَةِ سَاقِي أَسْفَلَ مِنْهَا(٦)] - ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : وَقَالَ(٧)] : هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ ، فَقَالَ : فَإِلَى هَاهُنَا ، ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا ، فَقَالَ : وَإِلَّا ، فَإِلَى هَاهُنَا [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا(٨)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ(٩)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ(١٠)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ(١١)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا(١٢)] ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي [وفي رواية : تَحْتَ(١٣)] [وفي رواية : فِيمَا دُونَ(١٤)] الْكَعْبَيْنِ [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(١٥)] [أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ(١٦)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)مسند أحمد٢٣٧٧٩·
  2. (٢)سنن ابن ماجه٣٦٨٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٥٣١٤·
  3. (٣)السنن الكبرى٩٦٣١·
  4. (٤)المعجم الأوسط٢٠٨٢·
  5. (٥)
  6. (٦)المعجم الأوسط١٧٨٢·
  7. (٧)مسند الطيالسي٤٢٦·
  8. (٨)مسند أحمد٢٣٧٧٩·
  9. (٩)سنن ابن ماجه٣٦٨٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٥٣١٤·مسند الحميدي٤٥٤·
  10. (١٠)السنن الكبرى٩٦٣١·
  11. (١١)
  12. (١٢)السنن الكبرى٩٦٢٩·
  13. (١٣)المعجم الصغير٢٧١·
  14. (١٤)مسند أحمد٢٣٦٥٨·
  15. (١٥)مسند الحميدي٤٥٤·
  16. (١٦)مسند أحمد٢٣٧٧٩٢٣٨٠١·مسند البزار٢٩٧٦·مسند الطيالسي٤٢٦·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٢٦ / ٢٦
  • جامع الترمذي · #1907

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ .

  • سنن النسائي · #5343

    مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

  • سنن ابن ماجه · #3682

    أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ فَقَالَ: هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

  • سنن ابن ماجه · #3683

    (م) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

  • مسند أحمد · #23658

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند أحمد · #23779

    الْإِزَارُ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ .

  • مسند أحمد · #23801

    حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ .

  • مسند أحمد · #23827

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : عن .

  • صحيح ابن حبان · #5450

    هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح ابن حبان · #5453

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

  • صحيح ابن حبان · #5454

    هَاهُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ وَالْأَغَرِّ أَبِي مُسْلِمٍ ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعًا مَحْفُوظَانِ إِلَّا أَنَّ خَبَرَ الْأَغَرِّ أَغْرَبُ ، وَخَبَرُ مُسْلِمِ بْنِ نَذِيرٍ أَشْهَرُ .

  • المعجم الأوسط · #1782

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجَرَّاحِ إِلَّا عَلِيٌّ " .

  • المعجم الأوسط · #2082

    حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ قَالَ : نَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ ؟ فَأَخَذَ بِعَضَلَةِ سَاقِي ، فَقَالَ : " إِلَى هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ " .

  • المعجم الأوسط · #9481

    أَخَذَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَضَلَةِ سَاقِي ؟ فَحَدَّثَنِيهِ " قَالَ سُفْيَانُ : ثُمَّ لَقِيتُهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَحَدَّثَنِي بِهِ .

  • المعجم الصغير · #271

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مُطَرِّفٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ ، وَلَا عَنْ عَمْرٍو إِلَّا سُهَيْلٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ الطِّهْرَانِيُّ [ الظِّهْرَانِيُّ ] .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #25314

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

  • مسند البزار · #2975

    مُسْلِمُ بْنُ نَذِيرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ 2975 2973 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

  • مسند البزار · #2976

    حَقُّ الْإِزَارِ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، فَاجْتَزَيْنَا بِمَنْ سَمَّيْنَا . آخِرُ الْجُزْءِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ ، وَأَوَّلُ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ ، وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا كَمَا هُوَ أَهْلُهُ .

  • مسند الحميدي · #454

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ » .

  • مسند الطيالسي · #426

    حَقُّ الْإِزَارِ إِلَى هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ ، أَوْ : لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ .

  • السنن الكبرى · #9629

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ خَطَأٌ ، وَالصَّوَابُ الَّذِي بَعْدَهُمَا .

  • السنن الكبرى · #9630

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

  • السنن الكبرى · #9631

    مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ الْعَضَلَةِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ ، وَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ ، اللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

  • السنن الكبرى · #9632

    وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ .

  • السنن الكبرى · #9633

    الْإِزَارُ هَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَإِلَى أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ .

  • الشمائل المحمدية · #122

    هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ » .