هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ
وَضَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَهُ عَلَى عَضَلَةِ سَاقِهِ - أَوْ سَاقِي [وفي رواية : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَضَلَةِ سَاقِي أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ(١)] [وفي رواية : بِأَسْفَلِ عَضَلَةِ سَاقِي أَوْ سَاقِهِ(٢)] [وفي رواية : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ الْعَضَلَةِ(٣)] [وفي رواية : سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ مَوْضِعِ الْإِزَارِ ؟ فَأَخَذَ بِعَضَلَةِ سَاقِي(٤)] [وفي رواية : مَوْضِعُ الْإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ(٥)] [وفي رواية : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَضَلَةِ سَاقِي أَسْفَلَ مِنْهَا(٦)] - ثُمَّ قَالَ [وفي رواية : وَقَالَ(٧)] : هَذَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ ، ثُمَّ أَدْنَى يَدَهُ ، فَقَالَ : فَإِلَى هَاهُنَا ، ثُمَّ أَدْنَاهَا أَيْضًا ، فَقَالَ : وَإِلَّا ، فَإِلَى هَاهُنَا [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَاهُنَا(٨)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ(٩)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِدَقُّ السَّاقِ(١٠)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ(١١)] [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَدُونَ هَذَا(١٢)] ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي [وفي رواية : تَحْتَ(١٣)] [وفي رواية : فِيمَا دُونَ(١٤)] الْكَعْبَيْنِ [وفي رواية : فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِيمَا أَسْفَلُ مِنَ الْكَعْبَيْنِ(١٥)] [أَوْ لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ(١٦)]
- (١)مسند أحمد٢٣٧٧٩·
- (٢)سنن ابن ماجه٣٦٨٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٥٣١٤·
- (٣)السنن الكبرى٩٦٣١·
- (٤)المعجم الأوسط٢٠٨٢·
- (٥)
- (٦)المعجم الأوسط١٧٨٢·
- (٧)مسند الطيالسي٤٢٦·
- (٨)مسند أحمد٢٣٧٧٩·
- (٩)سنن ابن ماجه٣٦٨٢·مصنف ابن أبي شيبة٢٥٣١٤·مسند الحميدي٤٥٤·
- (١٠)السنن الكبرى٩٦٣١·
- (١١)
- (١٢)السنن الكبرى٩٦٢٩·
- (١٣)المعجم الصغير٢٧١·
- (١٤)مسند أحمد٢٣٦٥٨·
- (١٥)مسند الحميدي٤٥٤·
- (١٦)مسند أحمد٢٣٧٧٩٢٣٨٠١·مسند البزار٢٩٧٦·مسند الطيالسي٤٢٦·