كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ .
إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " .