12164
باب النفقة للمتوفى عنها
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7 / 40) برقم: (12164) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 179) برقم: (19484)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
12164 12096 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ نَصِيبُهُ تَمَامَ رَضَاعِهِ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " .