إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا
موطأ مالك · #372 إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا .
المعجم الكبير · #13118 دَعْهَا عَنْكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ ، وَإِلَّا فَأَوْمِئْ إِيمَاءً ، وَاجْعَلْ سُجُودَكَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِكَ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #2823 عَادَ ابْنُ عُمَرَ صَفْوَانَ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : أَوْمِئْ إِيمَاءً .
مصنف عبد الرزاق · #4167 إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا ، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا ، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ " ، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا " .
مصنف عبد الرزاق · #4168 دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : " أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ " .
مصنف عبد الرزاق · #4170 وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصًى أَوْ شَيْئًا " .
سنن البيهقي الكبرى · #3733 إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ السُّجُودَ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ شَيْئًا . كَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا . وَرَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ نَافِعٍ مَرْفُوعًا ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
سنن البيهقي الكبرى · #3734 لَا تَتَّخِذْ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ، أَوْ قَالَ : لَا تَتَّخِذْ لِلهِ أَنْدَادًا ، صَلِّ قَاعِدًا وَاسْجُدْ عَلَى الْأَرْضِ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِ إِيمَاءً ، وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ .