عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ :
دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ
أخرجه مالك في "الموطأ" (1 / 234) برقم: (372) والبيهقي في "سننه الكبير" (2 / 306) برقم: (3733) ، (2 / 306) برقم: (3734) وابن حجر في "المطالب العالية" (4 / 297) برقم: (687) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 475) برقم: (4167) ، (2 / 475) برقم: (4168) ، (2 / 476) برقم: (4170) ، (2 / 476) برقم: (4171) ، (2 / 477) برقم: (4172) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 510) برقم: (2823) والطبراني في "الكبير" (12 / 269) برقم: (13118) والطبراني في "الأوسط" (7 / 135) برقم: (7095)
مَنِ اسْتَطَاعَ [مِنْكُمْ(١)] أَنْ يَسْجُدَ فَلْيَسْجُدْ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَا يَرْفَعَنَّ إِلَى وَجْهِهِ [وفي رواية : فَلَا يَرْفَعْ إِلَى جَبْهَتِهِ(٢)] شَيْئًا [لِيَسْجُدَ عَلَيْهِ(٣)] [وفي رواية : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا(٤)] ، وَلْيَكُنْ سُجُودُهُ رُكُوعًا ، وَلْيَكُنْ رُكُوعُهُ أَنْ يُومِئَ بِرَأْسِهِ [وفي رواية : وَلَكِنَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ يُومِئُ بِرَأْسِهِ(٥)] [وفي رواية : وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا ، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ(٦)] [وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا(٧)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
4167 4137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ " . فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا ، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا ، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ " ، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعً
4167 4137 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ " . فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : حَدَّثَنَا نَافِعٌ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا ، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا ، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ " ، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى ، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعً