طرف الحديث: إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ
عدد الروايات: 3
عدد الكتب المخرِّجة: 2
21350 - ( قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ) : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الصَّغِيرِ قَالَ : مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ . وَقَدْ مَضَى سَائِرُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ . ) قَالَ: ) :
32116 32115 31990 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ .
32117 32116 31991 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-1999
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة