حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ

٤ أحاديث٤ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: سنن البيهقي الكبرى (٨/٢٥٥) برقم ١٧٢٦٣

أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ [وفي رواية : أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ(١)] [وفي رواية : كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ(٢)] [وفي رواية : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ(٣)] ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ [وفي رواية : وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ(٤)] فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٦٣·
  2. (٢)مصنف ابن أبي شيبة٢٨٦٩٣·
  3. (٣)
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى١٧٢٦٣·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤ / ٤
  • سنن النسائي · #4952

    لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ . وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ : الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #28693

    كَانَ السَّارِقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَكَانَ الْمِجَنُّ يَوْمَئِذٍ لَهُ ثَمَنٌ ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ .

  • مصنف عبد الرزاق · #19037

    أَنَّ سَارِقًا لَمْ يُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَدْنَى مِنْ مِجَنٍّ ، حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ ، وَأَنَّ السَّارِقَ لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #17263

    أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ ، وَأَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ . وَالَّذِي عِنْدِي أَنَّ الْقَدْرَ الَّذِي رَوَاهُ مَنْ وَصَلَهُ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ مَوْصُولًا حُفَّاظٌ أَثْبَاتٌ ، وَهَذَا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ ؛ فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَمَيَّزَ كَلَامَ عُرْوَةَ مِنْ كَلَامِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا . .