طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 1
29 - الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ : تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؟ 31467 31467 31343 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ ، يَعْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ .
31468 31468 31344 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِحَجَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-22851
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة